مستدرك عوالم العلوم و المعارف

الشيخ عبد الله البحراني الأصفهاني · مستدرك عوالم العلوم و المعارف ج 23 · الصفحة الأصلية 383 / داخلي 380 من 732

[صفحة 383]

3- باب وجوب العلم بدخول وقت الفجر

1- التهذيب، الإستبصار: تقدّم الحديث في الباب السابق، و فيه:

فكتب بخطّه (عليه السلام): الفجر- يرحمك اللّه- الخيط الأبيض، و ليس هو الأبيض صعدا، و لا تصلّ في سفر و لا في حضر حتّى تتبيّنه.


4- باب جواز تقديم ركعتي الفجر على طلوعه

الجواد (عليه السلام)


1- الكافي: عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن مهزيار، قال:

قرأت في كتاب رجل إلى أبي جعفر (1) (عليه السلام): الركعتان اللتان قبل صلاة الفجر، من صلاة الليل هي أم من صلاة النهار؟ و في أيّ وقت اصلّيها؟


فكتب بخطّه (عليه السلام): «احشها في صلاة الليل حشوا».


التهذيب، الإستبصار: بإسناده عن محمّد بن يعقوب (مثله) (2).


لباس المصلّي


5- باب حكم الصلاة في الوبر و الشعر و الفرو ممّا يؤكل لحمه و ممّا لا يؤكل

الجواد (عليه السلام)


1- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن

(1)- «أبي عبد اللّه» خ ل. و تجدر الإشارة إلى أنّ عليّ بن مهزيار روى عن الإمام الرضا و الإمام الجواد (عليهما السلام) و اختصّ بأبي جعفر الثاني، و توكّل له، و عظم محلّه منه.

(2)- 3/ 450 ح 35، 2/ 132 ح 278، 1/ 283 ح 2، عنها الوسائل: 3/ 192 ح 8.

تقدّم في باب كتبه (عليه السلام) ص 339 ح 5.


التالي الأصلية 383داخلي 380/732 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...