مستدرك عوالم العلوم و المعارف

الشيخ عبد الله البحراني الأصفهاني · مستدرك عوالم العلوم و المعارف ج 23 · الصفحة الأصلية 384 / داخلي 381 من 732

[صفحة 384]

عثمان بن سعيد، عن عبد الكريم الهمدانيّ، عن أبي تمامة (1)، قال:


قلت لأبي جعفر الثاني (عليه السلام): إنّ بلادنا بلاد باردة، فما تقول في لبس هذا الوبر؟ فقال (عليه السلام): البس منها ما اكل و ضمن (2). (3)


2- التهذيب، الإستبصار: محمّد بن أحمد بن يحيى، عن عمر بن عليّ بن عمر ابن يزيد (4)، عن إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ، قال: كتبت إليه (5) يسقط على ثوبي الوبر و الشعر ممّا لا يؤكل لحمه من غير تقيّة، و لا ضرورة.

(1)- كذا، و يأتي في باب وجوب قضاء الدين ص 462 حديث عن الكافي و التهذيب «أبو تمامة» و عن الفقيه «أبو ثمامة» بالمثلثة. و قد ذكر الصدوق في المشيخة طريقه إليه، واصفا إيّاه بصاحب أبي جعفر (عليه السلام). و احتمل البعض كونه أبا تمام حبيب بن أوس الطائي، الشاعر المعروف، المتوفّى سنة 231، و الذي عدّه ابن شهرآشوب في معالم العلماء من شعراء أهل البيت (عليهم السلام) المتقين.

(2)- قال المجلسي (ره) في مرآة العقول: ضمن على بناء المجهول، أي ضمن بائعه كونه ممّا يؤكل لحمه إمّا حقيقة، أو حكما بأن أخذه من مسلم، أو ضمن تذكيته بأن يكون المراد بالوبر: الجلد مع الوبر.

أقول: الظاهر أنّه ليس سؤالا مستقلا عن الصلاة في الوبر كما في سائر روايات الباب من الوسائل و لا عن لبس الوبر، بل عن نوع ما من اللباس أشار إليه بقوله «هذا» و لم يصفه بلفظ آخر؛


فلعلّه كان من الفرو و الوبر- يقال: جمل وبر: إذا كان كثير الوبر بل هو المناسب لما أجاب به الإمام (عليه السلام) بقوله «البس منها ما اكل و ضمن» فإنّه لا يصلّى في غير المأكول، و لا في الميتة.


و أمّا لبس الوبر في غير الصلاة فلا اعتبار أن لا يكون ممّا لا يؤكل لحمه؛ و في حالة كونه ممّا يؤكل لحمه، فلا يشترط فيه الذكاة، سواء جزّ من حيّ أو ميّت.


و لعله لما ذكرناه وضع صاحب الوسائل هذا الحديث في باب الصلاة في الوبر؛ و لعدم التصريح بالصلاة فقد وضعه صاحب الوافي في باب اللباس، فلاحظ.


(3)- 6/ 450 ح 3، عنه الوسائل: 3/ 251 ح 3.

(4)- ترجم له في تنقيح المقال: 2/ 346، و معجم رجال الحديث: 13/ 51 و ص 54 و 55.

و في الإستبصار «عمر بن علي يزيد». و هما واحد.


(5)- يحتمل عودة الضمير إلى الإمام الرضا، أو الإمام الجواد، أو الإمام الهادي (عليهم السلام) لرواية الهمداني عن ثلاثتهم (عليهم السلام). راجع معجم رجال الحديث: 1/ 154.

التالي الأصلية 384داخلي 381/732 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...