مستدرك عوالم العلوم و المعارف

الشيخ عبد الله البحراني الأصفهاني · مستدرك عوالم العلوم و المعارف ج 23 · الصفحة الأصلية 387 / داخلي 384 من 732

[صفحة 387]

قال: فصلّ في الفنك و السنجاب، فأمّا السمور (1) فلا تصلّ فيه.


قلت: فالثعالب نصلّي فيها؟ قال: لا، و لكن تلبس بعد الصلاة.


قلت: اصلّي في الثوب الّذي يليه؟ قال: لا.


التهذيب و الإستبصار: بإسناده عن عليّ بن مهزيار (مثله). (2)


7- باب حكم الصلاة في ثوب يعلق به وبر ما لا يؤكل لحمه

1- التهذيب، الإستبصار:- تقدّم في «حكم الصلاة في الوبر ...» ص 384 ح 2-.

8- باب جواز الصلاة في الخز (3) الخالص

الجواد (عليه السلام)


1- من لا يحضره الفقيه: روى عليّ بن مهزيار، قال: رأيت أبا جعفر الثاني (عليه السلام) يصلّي الفريضة و غيرها في جبّة خزّ طاروني، و كساني جبّة خزّ (3)؛ و ذكر أنّه لبسها على بدنه و صلّى فيها، و أمرني بالصلاة فيها. (4)

2- من لا يحضره الفقيه: تقدّم في باب 6 ص 386 ح 1.

(1)- قال المجلسي في مرآة العقول: 15/ 215 المشهور عدم جواز الصلاة في السمور و الفنك، و يظهر من المحقق في المعتبر [2/ 86] الميل إلى الجواز، و أيضا المشهور المنع من الصلاة في وبر الأرانب و الثعالب؛ و القول بالجواز نادر، و الأخبار الواردة به حملت على التقيّة، و اللّه يعلم.

(2)- 3/ 400 ح 14، 2/ 210 ح 30، 1/ 384 ح 4، عنها الوسائل: 3/ 253 ح 5، و ص 258 ح 4.

(3)- قال ابن زكريا في معجم مقاييس اللغة: 2/ 84: الخزّ: دابّة بحريّة ذات أربع، تصاد من الماء، و تموت بفقده ... أمّا الجواز في الخالص، فهو إجماع علمائنا مذكّى كان أو ميّتا لأنّه طاهر في حال الحياة، و لا ينجس بالموت، فتبقى على الطهارة.

(4)- 1/ 262 ح 807، عنه الوسائل: 3/ 260 ح 2.

يأتي في باب لباسه (عليه السلام) ص 521 ح 1.


التالي الأصلية 387داخلي 384/732 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...