الشيخ عبد الله البحراني الأصفهاني · مستدرك عوالم العلوم و المعارف ج 23 · الصفحة الأصلية 387 / داخلي 384 من 732
»»
[صفحة 387]
قال: فصلّ في الفنك و السنجاب، فأمّا السمور (1) فلا تصلّ فيه.
قلت: فالثعالب نصلّي فيها؟ قال: لا، و لكن تلبس بعد الصلاة.
قلت: اصلّي في الثوب الّذي يليه؟ قال: لا.
التهذيب و الإستبصار: بإسناده عن عليّ بن مهزيار (مثله). (2)
7- باب حكم الصلاة في ثوب يعلق به وبر ما لا يؤكل لحمه
1- التهذيب، الإستبصار:- تقدّم في «حكم الصلاة في الوبر ...» ص 384 ح 2-.
8- باب جواز الصلاة في الخز (3) الخالص
الجواد (عليه السلام)
1- من لا يحضره الفقيه: روى عليّ بن مهزيار، قال: رأيت أبا جعفر الثاني (عليه السلام) يصلّي الفريضة و غيرها في جبّة خزّ طاروني، و كساني جبّة خزّ (3)؛ و ذكر أنّه لبسها على بدنه و صلّى فيها، و أمرني بالصلاة فيها. (4)
2- من لا يحضره الفقيه: تقدّم في باب 6 ص 386 ح 1.
(1)- قال المجلسي في مرآة العقول: 15/ 215 المشهور عدم جواز الصلاة في السمور و الفنك، و يظهر من المحقق في المعتبر [2/ 86] الميل إلى الجواز، و أيضا المشهور المنع من الصلاة في وبر الأرانب و الثعالب؛ و القول بالجواز نادر، و الأخبار الواردة به حملت على التقيّة، و اللّه يعلم.
(3)- قال ابن زكريا في معجم مقاييس اللغة: 2/ 84: الخزّ: دابّة بحريّة ذات أربع، تصاد من الماء، و تموت بفقده ... أمّا الجواز في الخالص، فهو إجماع علمائنا مذكّى كان أو ميّتا لأنّه طاهر في حال الحياة، و لا ينجس بالموت، فتبقى على الطهارة.