الشيخ عبد الله البحراني الأصفهاني · مستدرك عوالم العلوم و المعارف ج 23 · الصفحة الأصلية 391 / داخلي 388 من 732
»»
[صفحة 391]
التهذيب، الإستبصار: بإسناده عن عليّ (1) بن مهزيار (مثله). (2)
القراءة
13- باب أنّ قراءة البسملة و الحمد و السورة فرض؛ و أنّ تركها أو ترك شيء منها يوجب الإعادة
الجواد (عليه السلام)
1- الكافي: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن مهزيار، عن يحيى بن أبي عمران (3) الهمدانيّ، قال:
كتبت إلى أبي جعفر (عليه السلام): جعلت فداك، ما تقول في رجل ابتدأ ببسم اللّه الرّحمن الرّحيم في صلاته وحده في أمّ الكتاب، فلمّا صار إلى غير أمّ الكتاب من السورة تركها، فقال العبّاسي (4) ليس بذلك بأس؟
فكتب (عليه السلام) بخطه: يعيدها مرّتين (5) على رغم أنفه- يعني العبّاسي-.
(1)- «محمّد بن علي» التهذيب. قال في معجم رجال الحديث: 17/ 35: كذا في الطبعة القديمة [من التهذيب] أيضا، و لكن في الإستبصار ... «عليّ بن مهزيار» بدل «محمد بن عليّ بن مهزيار» و هو الصحيح الموافق للكافي.
(3)- «بن عمران» التهذيب. كلاهما وارد، (راجع معجم رجال الحديث: 20/ 31 و ص 87).
(4)- أي هشام بن إبراهيم العباسي، و كان يعارض الإمام الرضا (عليه السلام) كثيرا، و كذا الإمام الجواد (عليه السلام) و الأخبار في ذمّه مستفيضة.
و في بعض الموارد «العياشي» تصحيف.
(5)- قال في مرآة العقول: 15/ 106: يمكن أن يكون يعيدها متعلّقا بكتب، فيكون من تتمّة كلام الراوي، أو كلام الإمام (عليه السلام)، و الأخير أظهر؛ ثمّ قال: الظاهر إرجاع الضمير إلى الصلاة، و على تقدير إرجاعه إلى البسملة يمكن أن يكون قوله «مرتين» كلام الإمام (عليه السلام) أي في كلّ ركعة في الحمد و السورة، أو في الركعتين في السورة. و يمكن إرجاعه إلى السورة أيضا؛ و على التقادير يمكن الأمر بالإعادة لأنّه كان يعتقد رجحان تركه.