مستدرك عوالم العلوم و المعارف

الشيخ عبد الله البحراني الأصفهاني · مستدرك عوالم العلوم و المعارف ج 23 · الصفحة الأصلية 403 / داخلي 400 من 732

[صفحة 403]

4- التهذيب: أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن إبراهيم ابن شيبة، قال:

كتبت إلى أبي جعفر (عليه السلام) أسأله عن الصلاة خلف من يتولّى أمير المؤمنين، و هو يرى المسح على الخفّين؛ أو خلف من يحرّم المسح (1) و هو يمسح.


فكتب: إن جامعك و إيّاهم موضع، فلم تجد بدّا من الصلاة، فأذّن لنفسك، و أقم، فإن سبقك إلى القراءة فسبّح. (2)


27- باب أنّه يؤمّ بالقوم من ليس بينه و بين اللّه طلبة

الجواد (عليه السلام)


1- مستطرفات السرائر: من كتاب أبي عبد اللّه السيّاري، قال:

قلت لأبي جعفر الثاني (عليه السلام): قوم من مواليك يجتمعون، فتحضر الصلاة، فيتقدّم (3) بعضهم، فيصلّي جماعة.


فقال (عليه السلام): إن كان الّذي يؤمّ بهم ليس بينه و بين اللّه طلبة، فليفعل. (4)


28- باب أنّ من يرضى به المأمومون يتقدّمهم للصلاة بهم

الجواد (عليه السلام)


1- مستطرفات السرائر: من كتاب أبي عبد اللّه السيّاري، قال:

قلت لأبي جعفر الثاني (عليه السلام): إنّ القوم من مواليك يجتمعون، فتحضر الصلاة، فيؤذّن بعضهم، و يتقدّم أحدهم فيصلّي بهم.


فقال (عليه السلام): إن كانت قلوبهم كلّها واحدة فلا بأس.


(1)- أي على الخفّ.

(2)- 3/ 276 ح 127، عنه الوسائل: 5/ 313 ح 2، و الوافي: 8/ 1185 ح 39.

تقدّم في باب كتبه (عليه السلام) ص 313 ح 2.


(3)- «فيقدّم» الوسائل.

(4)- 49 صدر ح 11، عنه الوسائل: 5/ 394 ح 12، و البحار: 88/ 107 ح 79.

التالي الأصلية 403داخلي 400/732 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...