الشيخ عبد الله البحراني الأصفهاني · مستدرك عوالم العلوم و المعارف ج 23 · الصفحة الأصلية 416 / داخلي 413 من 732
»»
[صفحة 416]
فكتب (عليه السلام): بعد المئونة. (1)
2- و منه: سهل بن زياد، عن إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ، قال:
كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام)- أي الهادي-:
أقرأني عليّ بن مهزيار كتاب أبيك (عليه السلام) فيما أوجبه على أصحاب الضياع (2) نصف السدس بعد المئونة، و أنّه ليس على من لم تقم ضيعته بمؤونته نصف السدس، و لا غير ذلك، فاختلف من قبلنا في ذلك، فقالوا: يجب على الضياع الخمس بعد المئونة، مؤونة الضيعة و خراجها لا مؤونة الرجل و عياله.
فكتب (عليه السلام): بعد مؤونته و مؤونة عياله و بعد خراج السلطان.
التهذيب، و الإستبصار: (بإسناده عن) عليّ بن مهزيار، قال:
كتب إليه إبراهيم بن محمّد الهمداني (مثله). (3)
3- باب أنّ من دفع إليه مال ليحجّ به فلا خمس عليه
الجواد (عليه السلام)
1- الكافي: محمّد بن الحسين؛ و عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن عليّ ابن مهزيار، قال: كتبت إليه: يا سيّدي! رجل دفع إليه مال يحجّ به، هل عليه في ذلك المال حين يصير إليه الخمس، أو على ما فضل في يده بعد الحجّ؟
فكتب (عليه السلام): ليس عليه الخمس. (4)
(1)- 1/ 545 ح 13، عنه الوسائل: 6/ 354 ح 1، و الوافي: 10/ 320 ح 4.
تقدّم في باب كتبه (عليه السلام) ص 333 ح 1.
(2)- زاد بعدها في الإستبصار و التهذيب: «أنه أوجب (يوجب) عليهم».
(3)- 1/ 547 ح 24، 4/ 123 ح 11، 2/ 55 ح 5، عنها الوسائل: 6/ 349 ح 4. و أخرجه في الوافي:
10/ 320 ح 5 عن الكافي، و ص 321 ح 6 عن التهذيب.
تقدّم في باب كتبه (عليه السلام) ص 316 ح 6.
(4)- 1/ 547 ح 22، عنه الوسائل: 6/ 354 ب 11 ح 1، و الوافي: 10/ 317 ح 19.