الشيخ عبد الله البحراني الأصفهاني · مستدرك عوالم العلوم و المعارف ج 23 · الصفحة الأصلية 431 / داخلي 428 من 732
»»
[صفحة 431]
نصر، عن أبي جعفر الثاني (عليه السلام) قال: كان أبو جعفر (عليه السلام) يقول (مثله). (1)
وحده (عليه السلام)
2- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن حديد، قال:
كتب إليه عليّ بن ميسّر، يسأله عن رجل اعتمر في شهر رمضان، ثمّ حضر له الموسم، أ يحجّ مفردا للحجّ أو يتمتّع؟ أيّهما أفضل؟
فكتب (عليه السلام) إليه: يتمتّع أفضل.
من لا يحضره الفقيه: و كتب عليّ بن ميسّر إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام) (مثله). (2)
3- الكافي: تقدّم الحديث في الباب السابق ح 2، و فيه:
فربّما حججت عن أبيك، و ربّما حججت عن أبي، و ربّما حججت عن الرجل من إخواني، و ربّما حججت عن نفسي، فكيف أصنع؟ فقال (عليه السلام): تمتّع.
فقلت: إنّي مقيم بمكّة منذ عشر سنين؟ فقال: تمتّع.
9- باب أنّ المعتمر بعمرة مفردة في شوّال مرتهن بالحجّ و حكمه إذا اضطرّ إلى الخروج حول مكّة
الجواد (عليه السلام)
1- التهذيب، الإستبصار: (بإسناده عن) موسى بن القاسم، قال:
أخبرني بعض أصحابنا أنّه سأل أبا جعفر (عليه السلام) في عشر من شوّال، فقال:
إنّي اريد أن افرد عمرة هذا الشهر. فقال له: أنت مرتهن بالحجّ.
(1)- 4/ 291 ح 5، عنه الوسائل: 8/ 177 ح 5، و الوافي: 12/ 430 ح 9.
أقول: إنّ رواية الكافي الأخيرة هي قطعة من الرواية الاولى، و ليتني أدري لأيّ سبب استشهد الإمام الجواد (عليه السلام) في هذه المسألة بقول أبي جعفر الباقر (عليه السلام) مع أن الروايات عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) فيها أكثر.