الشيخ عبد الله البحراني الأصفهاني · مستدرك عوالم العلوم و المعارف ج 23 · الصفحة الأصلية 452 / داخلي 449 من 732
»»
[صفحة 452]
49- أبواب الجهاد، و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
1- باب حكم من نذر مالا للمرابطة
الجواد (عليه السلام)
1- التهذيب: عليّ بن مهزيار، قال: كتب رجل من بني هاشم إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام): إنّي كنت نذرت نذرا منذ سنتين أن أخرج إلى ساحل من سواحل البحر إلى ناحيتنا ممّا يرابط فيه المتطوّعة نحو مرابطهم بجدّة و غيرها من سواحل البحر، أ فترى- جعلت فداك- أنّه يلزمني الوفاء به أو لا يلزمني؟
أو أفتدي الخروج إلى ذلك الموضع بشيء من أبواب البرّ، لأصير إليه إن شاء اللّه تعالى؟ فكتب (عليه السلام) إليه بخطّه، و قرأته:
«إن كان سمع منك نذرك أحد من المخالفين، فالوفاء به إن كنت تخاف شنعته (1) و إلّا فاصرف ما نويت من ذلك في أبواب البرّ، وفّقنا اللّه و إيّاك لما يحبّ و يرضى». (2)
2- باب أنّ للجهاد أنواعا من الحجّ و العمرة و الجوار
1- الكافي: تقدّم الحديث في باب ما ورد عنه (عليه السلام) في سورة القدر ص 206 ح 9، و فيه: و لا أعلم أنّ في هذا الزمان جهادا إلّا الحجّ و العمرة و الجوار.
3- باب ما رواه عن الصادق (عليهما السلام) في اجتناب الكبائر من الذنوب و عددها و أكبرها
1- الكافي: تقدّم الحديث بطوله في سورة النجم: 32، ص 184.