مستدرك عوالم العلوم و المعارف

الشيخ عبد الله البحراني الأصفهاني · مستدرك عوالم العلوم و المعارف ج 23 · الصفحة الأصلية 463 / داخلي 460 من 732

[صفحة 463]

فكتب إليّ: قد وفى لك الحول، فانتقل منها إلى قراءة «إنّا أنزلناه».


قال: ففعلت، فما كان إلّا يسيرا حتّى بعث إليّ ابن أبي داود (1)، فقضى عنّي ديني، و أجرى عليّ و على عيالي ... الخبر.


المزارعة و المساقاة


9- باب أنّه يجوز لصاحب الأرض و الشجر أن يخرص (2) على العامل، و العامل بالخيار في القبول

الجواد (عليه السلام)


1- التهذيب: عنه (3)، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن عليّ بن مهزيار، قال:

قلت له (4): جعلت فداك، إنّ في يدي أرضا، و المعاملين قبلنا من الأكرة (5) و السلطان يعاملون على أنّ لكلّ جريب (6) طعاما معلوما، أ فيجوز ذلك؟


قال: فقال لي: فليكن ذلك بالذهب.


قال: قلت: فإنّ الناس إنّما يتعاملون عندنا بهذا لا بغيره، فيجوز أن آخذ منهم دراهم، ثمّ آخذ الطعام؟


قال: فقال: و ما تعني (7) إذا كنت تأخذ الطعام؟


(1)- كذا، و تقدّم بيان ذلك.

(2)- خرص في الأمر: حدس و قال بالظنّ، تقول: كم خرص أرضك: أي كم قدرها و ما خمّن فيها.

(3)- معلّق على ما قبله. و جدير بالذكر أنّ الحديث السابق له مرويّ عن «محمّد بن يعقوب» و الّذي قبله عن «محمّد بن يحيى» و ما قبله عن «محمّد بن الحسن الصفّار» و الأخير هو الظاهر حسب الطبقة، كما أنّ رواية الصفّار عن ابن عيسى كثيرة في أسانيد الشيخ ناهيك عن عدم إمكان رواية الكليني عن ابن عيسى مباشرة.

(4)- يحتمل الأئمّة الثلاثة: الإمام الرضا و الجواد و الهادي (عليهم السلام)، و تقدّم بيان ذلك.

(5)- الأكار: الحرّاث. جمعها: الأكرة.

(6)- الجريب من الأرض: ستين ذراعا في ستين.

(7)- «تغني» م.

التالي الأصلية 463داخلي 460/732 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...