مستدرك عوالم العلوم و المعارف

الشيخ عبد الله البحراني الأصفهاني · مستدرك عوالم العلوم و المعارف ج 23 · الصفحة الأصلية 482 / داخلي 479 من 732

[صفحة 482]

فهمت ما ذكرت من أمر ابنتك و زوجها، فأصلح اللّه لك ما تحبّ صلاحه؛


فأمّا ما ذكرت من حنثه بطلاقها غير مرّة، فانظر فإن كان ممّن يتولّانا، و يقول بقولنا، فلا طلاق عليه، لأنّه لم يأت أمرا جهله، و إن كان ممّن لا يتولّانا، و لا يقول بقولنا، فاختلعها منه، فإنّه إنّما نوى الفراق بعينه. (1)


3- باب أنّه يجوز للغائب أن يطلّق زوجته

الجواد (عليه السلام)


1- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ و محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن مهزيار، عن محمّد بن الحسن الأشعريّ، قال: كتب بعض موالينا إلى أبي جعفر (عليه السلام): إنّ معي امرأة عارفة، أحدث (2) زوجها فهرب عن البلاد، فتبع الزوج بعض أهل المرأة، فقال: إمّا طلّقت، و إمّا رددتك! فطلّقها، و مضى الرجل على وجهه، فما ترى للمرأة (3)؟ فكتب- بخطّه-: تزوّجي، يرحمك اللّه.

التهذيب: محمّد بن يعقوب (مثله). (4)


4- باب عدّة المطلّقة و المتوفّى عنها زوجها، و علّة ذلك

الجواد (عليه السلام)


1- الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسين بن سيف، عن محمّد بن سليمان، عن أبي جعفر الثاني (عليه السلام) قال:

(1)- 8/ 57 ح 105، 3/ 291 ح 1، عنهما الوسائل: 15/ 320 ح 1.

تقدّمت الإشارة إليه في باب كتبه (عليه السلام) ص 316 ح 9.


(2)- قال في الوافي: معي أي أصحب المكتوب معي. «عارفة» أي بالإمام (عليه السلام). «أحدث» جنى جناية.

(3)- و قال أيضا: «فما ترى للمرأة» يعني هل كان طلاقها صحيحا، فيجوز لها أن تتزوّج أم فاسد، لأنّ زوجها اضطرّ إليه فأجابها (عليه السلام) بأن هذا ليس باضطرار لا يصحّ معه الطلاق.

(4)- 6/ 81 ح 9، 8/ 61 ح 119، عنهما الوسائل: 15/ 307 ح 4. و أخرجه في الوافي: 3/ 168 ب 176 (ط. حجر). تقدّمت الإشارة إليه في باب كتبه (عليه السلام) ص 341 ح 17.

التالي الأصلية 482داخلي 479/732 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...