مستدرك عوالم العلوم و المعارف

الشيخ عبد الله البحراني الأصفهاني · مستدرك عوالم العلوم و المعارف ج 23 · الصفحة الأصلية 500 / داخلي 497 من 732

[صفحة 500]

63- أبواب الشفعة

1- باب في شروط حقّ الشفعة

الجواد (عليه السلام)


1- التهذيب: محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد، عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي، عن عليّ بن مهزيار، قال:

سألت أبا جعفر الثاني (عليه السلام) عن رجل طلب شفعة (1) أرض، فذهب على أن يحضر المال فلم ينض (2)، فكيف يصنع صاحب الأرض إن أراد بيعها؟


أ يبيعها أو ينتظر مجيء شريكه صاحب الشفعة؟


قال: إن كان معه بالمصر فلينتظر به ثلاثة أيّام، فإن أتاه بالمال و إلّا فليبع و بطلت شفعته في الأرض؛


و إن طلب الأجل إلى أن يحمل المال من بلد إلى آخر، فلينتظر به مقدار ما يسافر الرجل إلى تلك البلدة و ينصرف، و زيادة ثلاثة أيّام إذا قدم، فإن وافاه و إلّا فلا شفعة له. (3)


(1)- قال في مجمع البحرين: 4/ 354: الشفعة ... في الشرع: استحقاق الشريك الحصّة المبيعة في شركة، و اشتقاقها على ما قيل من الزيادة لأنّ الشفيع يضمّ المبيع إلى ملكه، فيشفعه به كأنّه كان واحدا وترا، فصار زوجا شفعا ....

(2)- أنضّ الحاجة: أنجزها.

يقال: خذ ما نضّ لك من دين أو ثمن أي تيسّر و تعجّل.


(3)- 7/ 167 ح 16، عنه الوسائل: 17/ 324 ح 1.

التالي الأصلية 500داخلي 497/732 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...