الشيخ عبد الله البحراني الأصفهاني · مستدرك عوالم العلوم و المعارف ج 23 · الصفحة الأصلية 501 / داخلي 498 من 732
»»
[صفحة 501]
64- أبواب الفرائض و المواريث
1- باب أنّه لا يرث الإخوة و لا الأعمام مع الأولاد شيئا
الجواد (عليه السلام)
1- من لا يحضره الفقيه: روي عن البزنطي، قال:
قلت لأبي جعفر الثاني (عليه السلام):
جعلت فداك، رجل هلك و ترك ابنته و عمّه؟
فقال: المال للابنة.
قال: و قلت له: رجل مات و ترك ابنة له و أخا- أو قال: ابن أخيه-؟
قال: فسكت طويلا (1)، ثمّ قال: المال للابنة. (2)
2- باب أنّه لا يرث المولى مع الخال
الجواد (عليه السلام)
1- الكافي: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سهل، عن
(1)- كذا، و تجدر الإشارة إلى أن البزنطي- راوي هذا الحديث- سبق و أن كتب للإمام أبي الحسن (عليه السلام) في رجل مات و ترك ابنته و أخاه.
فقال (عليه السلام): ادفع المال إلى الابنة إن لم تخف من عمّها شيئا (الفقيه: 4/ 261 ح 5610).
فكأنّ سكوت الإمام (عليه السلام) في هذا الحديث هو بمثابة تذكير البزنطي و تنبيهه إلى ما تضمّنه ذلك الكتاب، و من ثمّ فهم الإمام (عليه السلام) بعدم وجود عمّ يخاف منه.
أو أن سكوته (عليه السلام) كان ينطوي على نوع من التعجّب و الإنكار على ما يذهب إليه المخالفون في تقسيم الإرث.
أو لعلّه (عليه السلام) أراد من ذلك جلب انتباه الحاضرين ليفهموا جوابه جيّدا.