مستدرك عوالم العلوم و المعارف

الشيخ عبد الله البحراني الأصفهاني · مستدرك عوالم العلوم و المعارف ج 23 · الصفحة الأصلية 507 / داخلي 504 من 732

[صفحة 507]

4- باب حدّ ناكح البهيمة

1- المناقب لابن شهرآشوب: يأتي- و كذا الحديث الّذي بعده- في باب حاله (عليه السلام) مع عمّه عبد اللّه بن موسى ص 546 ح 2 و 3 و فيهما:

... ما تقول- أصلحك اللّه- في رجل أتى حمارة؟


قال (عليه السلام): يضرب دون الحدّ، و يغرّم ثمنها، و يحرّم ظهرها و نتاجها، و تخرج إلى البريّة حتّى تأتي عليها منيّتها، سبع أكلها، ذئب أكلها ....


2- إثبات الوصيّة، دلائل الإمامة: ... يا ابن رسول اللّه! ما تقول في رجل أتى بهيمة؟

فقال (عليه السلام): يعزّر، و يحمى (1) ظهر البهيمة، و تخرج من البلد لئلّا يبقى على الرجل عارها.


(1)- يقال: هذا شيء حمىّ: أي محظور لا يقرب.

و تقدّم في الحديث السابق «يحرم» و المعنى واحد.


التالي الأصلية 507داخلي 504/732 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...