حلية الأبرار في أحوال محمد و آله الأطهار عليهم الصلاة والسلام
السيد هاشم البحراني · حلية الأبرار في أحوال محمد و آله الأطهار عليهم الصلاة والسلام ج 1 · الصفحة الأصلية 353 / داخلي 326 من 398
»»
[صفحة 353]
الباب الخمسون في استعماله الطيب
1- محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن أبيه، عن أبي البختري (1)، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): أنّ رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) كان يتطيّب بالمسك حتى يرى و بيصه (2) في مفارقه (3).
2- و عنه، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: كان لرسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) ممسكة (4)، إذا هو توضّأ أخذها بيده، و هي رطبة، فكان إذا خرج عرفوا أنّه رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) برائحته (5).
(1) أبو البختري: وهب بن وهب بن عبد اللّه بن زمعة بن الأسود بن المطلب بن عبد العزى روى عن الصادق (عليه السلام) و لكن أرباب الرجال ضعفوه بل كذّبوه و روى عن الرضا (عليه السلام) أنه قال في حقه: «قد كذب على اللّه و ملائكته و رسله».
(2) الوبيص «بفتح الواو»: البريق، قال في النهاية: و بص الشيء يبص و بيصا و منه الحديث:
«رأيت و بيص الطيب في مفارق رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) و هو محرم».
(3) الكافي ج 6/ 514 ح 2- و عنه البحار ج 16/ 290 ح 150- و في الوسائل ج 1/ 445 ح 4 عنه و عن قرب الاسناد: 70- و أخرجه في البحار ج 16/ 248 عن مكارم الأخلاق: 33 و في ج 76/ 142 عن قرب الاسناد.
(4) الممسكة (بفتح الميم الأولى و سكون الثانية و فتح السين المهملة): ظرف صغير يوضع فيه المسك.
(5) الكافي ج 6/ 515 ح 3 و عنه البحار ج 16/ 290 ح 151.