حلية الأبرار في أحوال محمد و آله الأطهار عليهم الصلاة والسلام
السيد هاشم البحراني · حلية الأبرار في أحوال محمد و آله الأطهار عليهم الصلاة والسلام ج 1 · الصفحة الأصلية 310 / داخلي 289 من 398
»»
[صفحة 310]
5- و عنه، قال: أخبرنا هبة اللّه بن محمّد (1)، قال: أخبرنا الحسن بن علي، قال: أخبرنا أحمد بن جعفر، قال: حدّثنا عبد اللّه بن أحمد، قال:
حدّثني أبي، قال: حدّثنا محمّد بن عبد الرحمن الطفاوي (2) قال: حدّثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: ما ضرب رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) خادما له قطّ، و لا إمرأة له قطّ، و لا ضرب بيده إلّا أن يجاهد في سبيل اللّه، و ما نيل منه شيء فانتقمه من صاحبه، إلّا أن ينتهك محارم اللّه فينتقم للّه عزّ و جلّ، و ما عرض عليه أمران أحدهما أيسر من الآخر إلّا أخذ بأيسرهما، إلّا أن يكون مأثما، فإن كان مأثما، كان أبعد الناس منه (3).
(1) هبة اللّه بن محمد: هو ابن الحصين أبو القاسم المتوفى سنة (525) و قد تقدم.
(2) محمد بن عبد الرحمن الطفاوي البصري المتوفى سنة (187).
(3) صفة الصفوة ج 1/ 174 و رواه أحمد في المسند ج 6/ 229 باختلاف، و مسلم في صحيحه ج 4/ 1813 و 1814 ح 78 و 79 ملفقا و البغوي في مصابيح السنة ج 4/ 57 ح 4536 و 4537.