حلية الأبرار في أحوال محمد و آله الأطهار عليهم الصلاة والسلام
السيد هاشم البحراني · حلية الأبرار في أحوال محمد و آله الأطهار عليهم الصلاة والسلام ج 3 · الصفحة الأصلية 91 / داخلي 80 من 425
»»
[صفحة 91]
الباب الخامس عشر في النص عليه من أبيه (عليه السلام) بالوصاية
1- محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني، و عمر بن اذينة، عن أبان، عن سليم ابن قيس، قال: شهدت وصية أمير المؤمنين (عليه السلام) حين أوصى إلى ابنه الحسن (عليه السلام)، و أشهد على وصيّته الحسين (عليه السلام) و محمّدا و جميع ولده و رؤساء شيعته، و أهل بيته، ثم دفع إليه الكتاب، و السلاح، و قال لابنه الحسن (عليه السلام): يا بنيّ أمرني رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) أن اوصي إليك، و أن أدفع إليك كتبي، و سلاحي، كما أوصى إليّ رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم)، و دفع إليّ كتبه، و سلاحه، و أمرني أن آمرك إذا حضرك الموت أن تدفعها إلى أخيك الحسين (عليه السلام)، ثمّ أقبل إلى ابنه الحسين (عليه السلام) فقال: و أمرك رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) أن تدفعها إلى ابنك هذا، ثمّ أخذ بيد عليّ بن الحسين، ثمّ قال لعليّ بن الحسين (عليه السلام):
و أمرك رسول اللّه أن تدفعها إلى ابنك محمّد بن عليّ، و اقرأه من رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) و منّي السلام (1).
(1) الكافي ج 1/ 297 ح 1 و اخرجه في البحار ج 43/ 322 ح 1 عن اعلام الورى: 207.