حلية الأبرار في أحوال محمد و آله الأطهار عليهم الصلاة والسلام
السيد هاشم البحراني · حلية الأبرار في أحوال محمد و آله الأطهار عليهم الصلاة والسلام ج 4 · الصفحة الأصلية 148 / داخلي 134 من 589
»»
[صفحة 148]
ظهر الكعبة حين يجوز الحجر: ياذا المنّ و الطول و الجود و الكرم إنّ عملي ضعيف فضاعفه لي و تقبّله مني إنّك أنت السميع العليم. (1)
3- و عنه، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن إبن أبي عمير، عن جميل بن صالح، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: كنت أطوف بالبيت فإذا رجل يقول: ما بال هذين الركنين يستلمان و لا يستلم هذان (2)؟
فقلت: إنّ رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) إستلم هذين و لم يتعرّض لهذين فلا تعرّض لهما إذ لم يتعرّض لهما رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم).
قال جميل: و رأيت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يستلم الأركان كلها. (3)
4- و عنه بهذا الإسناد عن أحمد بن محمّد، عن البرقي رفعه عن زيد الشحام أبي اسامة عن أبي عبد اللّه قال: كنت أطوف مع أبي عبد اللّه (عليه السلام) و كان إذا انتهى إلى الحجر مسحه بيده و قبّله و إذا إنتهى إلى الركن اليماني إلتزمه.
فقلت: جعلت فداك تمسح الحجر بيدك و تلتزم اليماني؟
فقال: قال رسول (صلى اللّه عليه و آله و سلّم): ما أتيت الركن اليماني
(1) الكافي ج 4/ 407 ح 6 و عنه الوسائل ج 9/ 417 ح 6.
(2) الظاهر أنّ المراد بالأوّلين العراقي و اليماني لقول الأكثر باستحباب استلامهما و بالأخيرين الشامي و المغربي لمنع ابن الجنيد عن استلامهما على ما نقل- تعليقة الكافي-.
و لكن منع إبن الجنيد إن صحّ ينافي الجواز الذي يستفاد من الحديث.
(3) الكافي ج 4/ 408 ح 9 و عنه الوسائل ج 9/ 418 ح 1 و التهذيب ج 5/ 106 ح 14 و الاستبصار ج 2/ 217 ح 3.