حلية الأبرار في أحوال محمد و آله الأطهار عليهم الصلاة والسلام
السيد هاشم البحراني · حلية الأبرار في أحوال محمد و آله الأطهار عليهم الصلاة والسلام ج 4 · الصفحة الأصلية 159 / داخلي 144 من 589
»»
[صفحة 159]
الباب الخامس و العشرون في الأخذ من الشارب و التمشّط
1- محمّد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن بعض أصحابنا عن عليّ بن أسباط، عن عبد اللّه بن عثمان (1)، أنّه رأى أبا عبد اللّه أحفى (2) شاربه حتى ألصقه بالعسيب. (3)
2- و عنه عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثمي (4)، عن محمّد بن إسحق، عن عمّار النوفلي (5)، عن أبيه قال: سمعت أبا الحسن (عليه السلام) يقول: المشط يذهب بالوباء، و كان لأبي عبد اللّه (عليه السلام) مشط في المسجد يتمشّط به إذا فرغ من صلوته. (6)
(1) عبد اللّه بن عثمان أبو اسماعيل السرّاج، روى عن الصادق (عليه السلام) و عن أبي جميلة، و أبي الحسن البجلي، و الحسين بن مهران، و عبد اللّه بن مسكان، و قدامة بن أبي زيد، و روى عنه علي بن أسباط، و محمد بن إسماعيل، و إبراهيم بن هاشم، و علي بن الحسن- معجم رجال الحديث ج 10/ 248-.
(2) أحفى شاربه أي بالغ في أخذه، و العسيب: منبت الشعر.
(3) الكافي ج 6/ 487 ح 9 و عنه البحار ج 47/ 47 ح 68 و الوسائل ج 1/ 422 ح 5.
(4) أحمد بن الحسن الميثمي ابن اسماعيل بن شعيب بن ميثم التمّار روى عن الرضا (عليه السلام)، قال النجاشي: ثقة، صحيح الحديث معتمد عليه، له كتاب النوادر- معجم رجال ج 2/ 71-.
(5) عمّار النوفلي: لم أظفر على ترجمة له.
(6) الكافي ج 6/ 488 ح 2 و عنه الوسائل ج 1/ 426 ح 2 و أخرجه في البحار ج 76/ 116 ح 2