حلية الأبرار في أحوال محمد و آله الأطهار عليهم الصلاة والسلام
السيد هاشم البحراني · حلية الأبرار في أحوال محمد و آله الأطهار عليهم الصلاة والسلام ج 4 · الصفحة الأصلية 168 / داخلي 152 من 589
»»
[صفحة 168]
قال: يا أبا محمّد إنّ نتف الابط يوهي أو يضعّف إحلقه. (1)
14- و عنه، عن بعض أصحابنا عن ابن جمهور، عن محمد بن القاسم، و محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن يوسف بن السخت البصري، عن محمّد بن سليمان، عن ابراهيم بن يحيى بن أبي البلاد، عن الحسن بن علي بن مهران جميعا عن عبد اللّه بن أبي يعفور، قال: كنّا بالمدينة فلاحاني (2) زرارة في نتف الابط و حلقه، فقلت: حلقه أفضل، و قال زرارة: نتفه أفضل، فاستاذنّا على ابي عبد اللّه (عليه السلام) فأذن لنا و هو في الحمّام يطلي و قد أطلى إبطيه، فقلت لزرارة: يكفيك؟
قال: لا لعله فعل هذا لما لا يجوز لي أن أفعله، فقال: فيما أنتما.
فقلت: لاحاني زرارة في نتف الإبط و حلقه فقلت: حلقه أفضل، و قال زرارة: نتفه أفضل، فقال: أصبت السنة و أخطأها زرارة، حلقه أفضل من نتفه، و طليه أفضل من حلقه، ثمّ قال لنا: أطليا فقلنا: فعلنا ذلك منذ ثلاث.
فقال (عليه السلام) أعيدا فإنّ الإطلاء طهور. (3)
15- و عنه، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن إبن محبوب، عن يونس بن يعقوب، أنّ أبا عبد اللّه (عليه السلام) كان يدخل الحمّام فيطلي إبطه وحده إذا إحتاج إلى ذلك وحده. (4)
(1) الكافي ج 6/ 508 ح 4 و عنه الوسائل ج 1/ 437 ح 3.
(2) فلاحاني: أي فنازعني من الملاحاة أي المنازعة.
(3) الكافي ج 4/ 327 ح 6 و ج 6/ 508 ح 5 و عنه الوسائل ج 1/ 437 ح 4 و ص 390 ح 5 و عن العلل: 292 ح 1 نحوه و التهذيب ج 5/ 62 ح 7 و أخرجه في البحار ج 76/ 71 ح 5 عن العلل.
(4) الكافي ج 6/ 508 ح 6 و عنه الوسائل ج 1/ 438 ح 5 و أخرجه في البحار ج 76/ 93 عن