حلية الأبرار في أحوال محمد و آله الأطهار عليهم الصلاة والسلام
السيد هاشم البحراني · حلية الأبرار في أحوال محمد و آله الأطهار عليهم الصلاة والسلام ج 4 · الصفحة الأصلية 96 / داخلي 83 من 589
»»
[صفحة 96]
إلى أن يقوم قائمنا (عليه السلام) فيجبيهم (1) طسق (2) ما كان في أيديهم و يترك الأرض في أيديهم، و أمّا ما كان في أيدي سواهم فإنّ كسبهم من الأرض حرام عليهم حتى يقوم قائمنا فيأخذ الأرض من أيديهم و يخرجهم عنها صغرة (3).
8- و من طريق المخالفين ما رواه كمال الدين بن طلحة الشامي في «مطالب السئول» قال الهياج (4) بن بسطام: كان جعفر بن محمّد يطعم حتى لا يبقى لعياله شيء و كان يقول (عليه السلام): لا يتمّ المعروف إلّا بثلاثة: تعجيله، و تصغيره، و ستره (5) انتهى كلامه.
(1) فيجبيهم: من الجباية بمعنى الجمع.
(2) الطسق «بفتح الطاء و سكون السين المهملتين»: الوظيفة من خراج الأرض.
(3) التهذيب ج 4/ 144 ح 25، و عنه الوسائل ج 6/ 382 ح 12 و عن الكافي ج 1/ 408 ح 3 باختلاف.
(4) هياج بن بسطام الخراساني، قيسي، سكن البصرة و رأى أنس بن مالك، روى عنه بشر بن الحكم- الجرح و التعديل لابن ابي حاتم الرازي ج 9 ص 112-.
(5) مطالب السئول ج 2/ 57 و عنه كشف الغمّة ج 2/ 157 و أورد صدره في حلية الأولياء ج 3/ 194، و ذيله فيها أيضا ج 3/ 198 و اخرج صدره في البحار ج 47/ 33 ح 30 عن كشف الغمة.