حلية الأبرار في أحوال محمد و آله الأطهار عليهم الصلاة والسلام
السيد هاشم البحراني · حلية الأبرار في أحوال محمد و آله الأطهار عليهم الصلاة والسلام ج 4 · الصفحة الأصلية 300 / داخلي 275 من 589
»»
[صفحة 300]
2- و عنه، عن محمّد بن يحيى، عن بعض أصحابه محمّد بن إسماعيل، عن إبراهيم بن أبي البلاد، قال: أوصى إسحق بن عمر عند وفاته بجوار له مغنّيات أن يبعن و يحمل ثمنهن إلى أبي الحسن (عليه السلام).
قال إبراهيم: فبعت الجواري بثلاثمأة ألف درهم، و حملت الثمن إليه، فقلت له: إنّ مولى لك يقال له: إسحق بن عمر قد أوصى عند وفاته ببيع جوار له مغنّيات و حمل الثمن إليك، و قد فعلت و بعتهن و هذا الثمن ثلاثمأة ألف درهم.
فقال: لا حاجة لي فيه، إنّ هذا سحت، و تعليمهنّ كفر، و الإستماع منهنّ نفاق، و ثمنهن سحت. (1)
3- و عنه عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، و أحمد بن محمّد جميعا، عن إبن محبوب، عن يونس بن يعقوب، عن عبد الحميد بن سعيد، قال: بعث أبو الحسن (عليه السلام) غلاما يشتري له بيضا فأخذ الغلام بيضة أو بيضتين فقامر بها فلمّا أتى به أكله، قال له مولى له: إنّ فيه من القمار.
قال: فدعا بطشت فقاءه فتقيّأه. (2)
4- الشيخ في «التهذيب» عن موسى بن بكر، قال: كنّا عند أبي
(1) الكافي ج 5/ 120 ح 7 و عنه الوسائل ج 12/ 87 ح 5 و عن التهذيب ج 6/ 357 ح 142 و الاستبصار ج 3/ 61 ح 4- و العوالم ج 21/ 280 ح 1.
(2) الكافي ج 5/ 123 ح 3 و عنه البحار ج 48/ 117 ح 23 و الوسائل ج 12/ 119 ح 2 و العوالم ج 21/ 194 ح 1.