حلية الأبرار في أحوال محمد و آله الأطهار عليهم الصلاة والسلام
السيد هاشم البحراني · حلية الأبرار في أحوال محمد و آله الأطهار عليهم الصلاة والسلام ج 4 · الصفحة الأصلية 87 / داخلي 75 من 589
»»
[صفحة 87]
8- و عنه، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إبن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن عمر بن يزيد (1)، قال: سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول: حجّة أفضل من عتق سبعين رقبة.
فقلت: ما يعدل الحجّ شيء؟
قال: ما يعد له شيء، و لدرهم واحد في الحجّ أفضل من ألفي ألف درهم فيما سواه من سبيل اللّه.
ثمّ قال له: خرجت على نيّف و سبعين بعيرا و بضع (2) عشرة دابّة و لقد إشتريت سودا (3) أكثر بها العدد، و لقد آذاني أكل الخلّ و الزيت حتّى أنّ حميدة (4) أمرت بدجاجة فشويت فرجعت إلى نفسي (5).
(1) هو مشترك بين رجلين: عمر بن محمّد بن يزيد بياع السابري أبو الأسود، و عمر بن يزيد ابن ذبيان أبو موسى كلاهما ثقتان يرويان عن الصادق (عليه السلام).
(2) البضع (بكسر الباء الموحّدة) يقال لما بين الثلاثة الى التسع أو الى العشرة.
(3) السود: العبيد، و «العدد» أي عدد الحاجّ.
(4) حميدة البربرية المصفّاة، قيل: إسمها نباتة المغربيّة، و قيل: لؤلؤة بنت صاعد، و هي زوجة الصادق (عليه السلام) و امّ الكاظم (عليه السلام).
(5) الكافي ج 4/ 260 ح 31، و عنه الوسائل ج 8/ 84 ح 3.