حلية الأبرار في أحوال محمد و آله الأطهار عليهم الصلاة والسلام
السيد هاشم البحراني · حلية الأبرار في أحوال محمد و آله الأطهار عليهم الصلاة والسلام ج 5 · الصفحة الأصلية 236 / داخلي 215 من 478
»»
[صفحة 236]
عليّ (عليه السلام). (1)
2- و عنه، عن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة، عن معلّى بن خنيس، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: إنّ عليّا (صلوات اللّه عليه) كان عندكم فأتى بني ديوان (2) فاشترى ثلاثة أثواب بدينار: القميص الى فوق الكعب و الإزار الى نصف السّاق و الرّداء من بين يديه إلى ثدييه و من خلفه إلى أليتيه، ثمّ رفع يده إلى السّماء فلم يزل يحمد اللّه على ما كساه حتّى دخل منزله، ثمّ قال: هذا اللّباس الّذي ينبغي للمسلمين أن يلبسوه.
قال أبو عبد اللّه (عليه السلام): و لكن لا يقدرون (3) أن يلبسوا هذا اليوم، و لو فعلنا (4) لقالوا: مجنون و لقالوا: مراء! و اللّه عزّ و جلّ يقول: وَ ثِيابَكَ فَطَهِّرْ (5) قال: و ثيابك ارفعها و لا تجرّها، فإذا قام قائمنا كان هذا اللّباس (6).
(1) الكافي ج 1/ 411 باب سيرة الإمام ح 4 و ج 6/ 444 ح 15 و عنه مكيال المكارم في فوائد الدعاء للقائم (عليه السلام) ج 1/ 102 ح 229 و البحار ج 40/ 336 ح 18 و ج 47/ 54 ح 92. و الوسائل ج 3/ 348 ح 16 و غاية المرام: 69 ح 3.
تقدّم الحديث مع تخريجاته في ج 2/ 216 ح 3.
(2) كذا في المصدر، و الوسائل، و نقل عن الوافي: «فأتى ببرد نوّار» و قال الفيض في بيانه: النوّار: النيلج الذي يصبغ به. و في بعض النسخ: «فأتى به دينار».
(3) في الوسائل: و لكن لا تقدرون أن تلبسوها هذا اليوم.
(4) في المصدر: و لو فعلناه.
(5) سورة المدّثر: 4.
(6) فروع الكافي ج 6 من الطبعة الحديثة: 455 و 456، و عنه البحار ج 41/ 159 ح 52. و الوسائل ج 2/ 367 ابواب أحكام الملابس باب 22 ح 7، و تفسير نور الثقلين ج 5/ 453 ح 6، و تفسير البرهان ج 4/ 399 و 400 في تفسير «و ثيابك فطهّر» ح 2، و تقدّم في نفس الكتاب ج 2 في الباب 26 ص 216 ح 4، و رواه الفيض في الوافي و قال: و في الحديث دلالة على أنّه ينبغي عدم الإتيان بما لا يستحسنه الجمهور و ان كان مستحبّا كالتحنّك بالعمامة في بلادنا، هذا مع ما مرّ من كراهيّة شهرة اللّباس.