حلية الأبرار في أحوال محمد و آله الأطهار عليهم الصلاة والسلام
السيد هاشم البحراني · حلية الأبرار في أحوال محمد و آله الأطهار عليهم الصلاة والسلام ج 5 · الصفحة الأصلية 20 / داخلي 20 من 478
»»
[صفحة 20]
المتوكّل.
من تعني ويحك؟ فقال له: ابن الرضا فقال له: و هو يحسن من هذا شيئا؟
فقال: إن أخرجك من هذا فلي عليك كذا و كذا و إلّا فاضربني مائة مقرعة. (1)
فقال المتوكّل: قد رضيت، يا جعفر بن محمود صر إليه و سله عن حدّ المال الكثير فصار جعفر بن محمود إلى أبي الحسن عليّ بن محمّد (عليه السلام) فسأله عن حدّ المال الكثير فقال له: الكثير ثمانون، فقال له جعفر بن محمود: يا سيّدي يسألني عن العلّة فيه فقال أبو الحسن (صلوات اللّه عليه): إنّ اللّه عزّ و جلّ يقول لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَواطِنَ كَثِيرَةٍ (2) فعددنا تلك المواطن فكانت ثمانين. (3)
و رواه عليّ بن إبراهيم بن هاشم في تفسيره عن محمد بن عمرو (4) الحديث. (5)
(1) المقرعة (بكسر الميم و سكون القاف): السوط.
(2) سورة التوبة: 25.
(3) قال الشهيد في «الدروس»: لو نذر الصدقة من ماله بشيء كثير فثمانون درهما لرواية أبي بكر الحضرمي عن أبي الحسن (عليه السلام)، و لو قال: بمال كثير ففي قضية الهادي (عليه السلام) مع المتوكل ثمانون، و ردّها ابن ادريس الى ما يعامل به درهما او دينارا.
(4) في المصدر المطبوع: محمد بن عمير.
(5) الكافي ج 7/ 463 ح 21، تفسير القمي ج 1/ 284 و عنهما البرهان ج 2/ 111 و 112 ح 1- 2 و في الوسائل ج 16/ 186 ح 1 عنهما و عن تحف العقول: 481 و الاحتجاج: 453 نحوه، و التهذيب ج 8/ 309 ح 24 و في البحار ج 104/ 217 ح 7 عن تفسير القمي و في ج 50/ 162 ح 41 عن مناقب ابن شهر اشوب ج 4/ 402.