حلية الأبرار في أحوال محمد و آله الأطهار عليهم الصلاة والسلام
السيد هاشم البحراني · حلية الأبرار في أحوال محمد و آله الأطهار عليهم الصلاة والسلام ج 5 · الصفحة الأصلية 36 / داخلي 34 من 478
»»
[صفحة 36]
يقول: إنّ اللّه يغضب على من لا يقبل رخصة (1).
2- محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد، عن إبراهيم بن محمد الطاهري قال: مرض المتوكّل من خراج خرج به و أشرف منه على الهلاك، فلم يجسر أحد أن يمسه بحديدة، فنذرت امّه إن عوفي أن تحمل إلى أبي الحسن عليّ بن محمد (عليهما السلام) مالا جليلا من مالها، و قال له الفتح بن خاقان (2): لو بعثت إلى هذا الرجل يعني أبا الحسن (عليه السلام) فسألته فإنّه لا يخلو أن يكون عنده صفة شيء يفرّج اللّه بها عنك، فبعث إليه و وصف إليه علّته فردّ إليه الرسول بأن يؤخذ كسب (3) الشاة فيداف (4) بماء الورد فيوضع عليه فلمّا رجع الرسول و أخبرهم أقبلوا يهزءون من قوله، فقال له الفتح: هو و اللّه أعلم بما قال، و أحضر الكسب و عمل كما قال، و وضع عليه فغلبه النوم و سكن، ثم انفتح و خرج منه ما كان فيه و بشّرت امّه بعافيته، فحملت إليه عشرة آلاف دينار تحت خاتمها.
ثمّ استقل من علته (5) فسعى إليه البطحائي العلوي بأنّ أموالا تحمل إليه و سلاحا، فقال لسعيد الحاجب: اهجم عليه بالليل و خذ ما تجده عنده من الاموال و السلاح و احمله إليّ.
(1) أمالي الطوسي ج 1/ 304، و عنه البحار ج 50/ 126 ح 4، و أورده ابن شهرآشوب في المناقب ج 4/ 414 مختصرا.
(2) الفتح بن خاقان بن أحمد أبو محمد الاديب الشاعر فارسي الاصل من ابناء الملوك، استوزره المتوكّل العباسي و جعل له إمارة الشام على أن ينيب عنه قتل سنة (247)- الاعلام ج 5/ 331-.