حلية الأبرار في أحوال محمد و آله الأطهار عليهم الصلاة والسلام
السيد هاشم البحراني · حلية الأبرار في أحوال محمد و آله الأطهار عليهم الصلاة والسلام ج 5 · الصفحة الأصلية 404 / داخلي 370 من 478
»»
[صفحة 404]
بذلك، فإذا أحدهم قائم يصلّي فقال اللّه عزّ و جلّ: بذلك أنتقم منهم. (1)
2- ابو القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه، قال: حدّثني محمّد بن الحسن ابن أحمد، عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن العبّاس بن معروف، عن محمّد ابن سنان، عن رجل قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن قوله تعالى: وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كانَ مَنْصُوراً (2) قال: ذلك قائم آل محمّد (عليهم السلام) يخرج فيقتل بدم الحسين (عليه السلام) فلو قتل أهل الارض لم يكن مسرفا، و قوله: فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ أي لم يكن ليصنع شيئا فيكون مسرفا، ثمّ قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) يقتل و اللّه ذراري قتلة الحسين (عليه السلام) بفعال آبائها. (3)
3- ابن بابويه قال: حدّثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني رضي اللّه عنه قال: حدّثنا عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد السّلام بن صالح، قال: قلت لأبي الحسن علي بن موسى الرّضا: يا ابن رسول اللّه ما تقول في حديث روي عن الصادق (عليه السلام) أنّه قال: إذا قام القائم (عليه السلام) قتل ذراري قتلة الحسين (عليه السلام) بفعال آبائها؟ فقال (عليه السلام): هو كذلك، قلت: فقول اللّه عزّ و جلّ:
وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى (4) ما معناه؟ فقال: صدق اللّه في جميع أقواله، لكن ذراري قتلة الحسين (عليه السلام) يرضون بفعال آبائهم و يفتخرون بها، و من رضي شيئا كمن أتاه، و لو أنّ رجلا قتل في المشرق فرضي بقتله رجل في
(1) علل الشرائع: 160 ح 1 و عنه البحار ج 37/ 294 ح 8 و ذيله في البحار ج 45/ 221 ح 4 و ج 51/ 28 ح 1، و قطعة منه في ج 42/ 66 ح 10، و رواه في دلائل الإمامة: 239 باسناده عن ابن بابويه. و تقدم بتمامه في هذا المنهج الباب الرابع عشر ح 2.
(2) سورة الاسراء: 33.
(3) كامل الزيارات: 63 ح 5 و عنه البحار ج 45/ 298 ح 7 و البرهان ج 2/ 418 ح 5 و المحجّة للمؤلف: 127.