كنز الفوائد

الشيخ القاضي أبي الفتح محمد بن علي الكراجكي · كنز الفوائد الجزء الاول 1 · الصفحة الأصلية 161 / داخلي 154 من 384

[صفحة 161]

ثم يقال له و قد قابل ما رويت أخبار هي أصح و أثبت في النظر و المصير إليها أولى لموافقة ظاهرها لكتاب الله تعالى. فمنها أن النبي ص قام بحيث يراه أصحابه ثم توضأ فغسل وجهه و ذراعيه و مسح برأسه و رجليه.


: وَ مِنْهَا أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ (ع) قَالَ لِلنَّاسِ فِي الرَّحْبَةِ أَ لَا أَدُلُّكُمْ عَلَى وُضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالُوا بَلَى فَدَعَا بعقب [بِقَعْبٍ] فِيهِ مَاءٌ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَ ذِرَاعَيْهِ وَ مَسَحَ عَلَى رَأْسِهِ وَ رِجْلَيْهِ وَ قَالَ هَذَا وُضُوءُ مَنْ لَمْ يُحْدِثْ حَدَثاً


فإن قال الخصم ما مراده بقوله وضوء من لم يحدث حدثا و هل هذا إلا دليل على أنه قد كان على وضوء قبله قيل له مراده بذلك أنه الوضوء الصحيح الذي كان يتوضأ رسول الله ص و ليس هو وضوء من غير و أحدث في الشريعة ما ليس منها. و يدل على صحة هذا التأويل و فساد ما توهمه الخصم أنه قصد أن يريهم فرضا يعولون عليه و تقيدون به فيه و لو كان على وضوء قبل ذلك لكان لم يعلمهم الفرض الذي هم أحوج إليه


: وَ مِنْ ذَلِكَ مَا رُوِيَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (ع) مِنْ قَوْلِهِ مَا نَزَلَ الْقُرْآنُ إِلَّا بِالْمَسْحِ


و لا يجوز أن يكون أراد بذلك إلا مسح الرجلين لأن مسح الرءوس لا خلاف فيه و منه


قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ (رحمه الله) نَزَلَ الْقُرْآنُ بِغَسْلَيْنِ وَ مَسْحَيْنِ


و من ذلك إجماع آل محمد (ع) على مسح الرجلين دون غسلهما و هم


التالي الأصلية 161داخلي 154/384 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...