كنز الفوائد

الشيخ القاضي أبي الفتح محمد بن علي الكراجكي · كنز الفوائد الجزء الاول 1 · الصفحة الأصلية 303 / داخلي 296 من 384

[صفحة 303]

مسألة أخرى رجل له جارية يملك جميعها ليس لأحد معه نصيب لا يحل له جماعها حتى يجامعها غيره جواب هذا رجل كان زوجا لهذه الجارية ثم ابتاعها من سيدها و قد كان طلقها تطليقين فلا تحل له حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ (1). مسألة أخرى امرأة ولدت على فراش بعلها ببغداد فلحق نسبه برجل ببصرة فلزمه دون صاحب الفراش من غير أن يكون شاهد المرأة أو عرفها أو عقد عليها أو وطئها حلالا أو حراما جواب هذه امرأة بكر وقعت عليها ثيب في حال قد قامت فيها من جماع زوجها فحولت نطفة الرجل إلى فرجها فحملت منه و مضى على ذلك تسعة أشهر فتزوجت البكر في آخر التاسع برجل و دخلت عليه في ليلة العقد فولدت على فراشه ولدا تاما فأنكر الزوج ذلك و قررها على ضمها فاعترفت بما ذكرناه و أقرت الفاعلة أيضا فلحق الولد بصاحب النطفة على ما حكم به الحسن بن علي (ع) في أثر مذكور (2)


(1) هذا وارد على رأي الإماميّة القائلين بالتحريم بطلقتين للأمة حتّى تنكح زوجا غيره و أن المدار في التحريم هو حال المطلقة الزوجة فإن كانت حرة فلا تحرم إلّا بثلاث طلقات و إن كان الزوج عبدا مملوكا، و إن كانت أمة فإنها تحرم على تطليقتين و إن كان زوجها المطلق حرا، و يدلّ عليه صراحة صحيحة الحلبيّ عن الصادق (ع) قال: طلاق الحرة إذا كانت تحت العبد ثلاث تطليقات، و طلاق الأمة إذا كانت تحت الحرّ تطليقتان و بمضمونها صحيحة محمّد بن مسلم عن الباقر (ع) و غيرهما. و يرى بعض السنة أن الاعتبار بحال الزوج إن كان حرا فلا تحرم إلّا بالثلاث و إن كانت أمة و تحرم باثنتين إذا كانت حرة و هو عبد.

(2) تجده ذلك في مناقب أبي طالب ج 3 ص 177.

التالي الأصلية 303داخلي 296/384 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...