كنز الفوائد

الشيخ القاضي أبي الفتح محمد بن علي الكراجكي · كنز الفوائد الجزء الاول 1 · الصفحة الأصلية 375 / داخلي 368 من 384

[صفحة 375]

الجواب هذه جارية لم تبلغ المحيض و مثلها في السن من تحيض طلقها زوجها فوجبت العدة بالشهور عليها فلما مضت في عدتها قريب الشهر و نصف حاضت فوجب عليها إلغاء ما مضى و استئناف العدة بالحيض و في هذه من العامة خلاف و وفاق. مسألة امرأة طلقها زوجها فوجبت عليها العدة أياما معلومة فعمد إنسان إلى طاعة الله تعالى ففعلها فوجب على المرأة عند فعل الطاعة من العدة في الأيام مثل ما كان لزمها الجواب هذه امرأة طلقها زوج كان لها فحاضت حيضين في شهر واحد فلما كان قبل تقضي الشهر بيوم أو يومين قبل أن تطهر من الحيضة الثانية أعتقها مولاها فوجب عليها عدة الحرة ثلاثة قروء فلم تستوف ذلك حتى كملت ثلاثة أشهر و في هذا الجواب خلاف من بعض العامة أيضا. مسألة أخرى رجل تزوج امرأة على مهر غير موزون و لا مكيل و لا ممسوح و لا هو جسم و لا جوهر و لا شيء من الأموال و العروض فتم نكاحه بذلك و كان مصيبا جواب هذا العاقد على سورة أو آية من كتاب الله تعالى و الشيعة مجمعة على هذا و بعض العامة يوافق عليه مسألة امرأة أجنبية من رجل قالت قولا حل له به فرجها من غير مهر و لا أجر و لا عقد أكثر مما تقدم منها من القول جواب هذه المرأة التي وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِ ص فنزل القرآن بقصتها و تحليلها له و تحريم ذلك على غيره و جعلها الله سبحانه خالصة له من دون المؤمنين (1).


(1) مصدره من الآية 50 من سورة الأحزاب، و هو قوله سبحانه: «وَ امْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَها خالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ..»

التالي الأصلية 375داخلي 368/384 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...