كنز الفوائد

الشيخ القاضي أبي الفتح محمد بن علي الكراجكي · كنز الفوائد الجزء الاول 1 · الصفحة الأصلية 103 / داخلي 96 من 384

[صفحة 103]

و زوجاك حقهما ثابت* * * و أختاك منه تحوز التماما


هنالك يا ابن أبي خالد* * * ظفرت بعشر حويت السهاما


. الجواب هذا المريض تزوج جدتي الصحيح أم أمه و أم أبيه فأولد كل واحدة منها ابنتين فابنتاه من جدته أم أمه خالتا الصحيح (1) و تزوج الصحيح جدتي المريض أم أبيه و أم أمه و تزوج أبو المريض أم الصحيح فأولدها ابنتين فقد ترك المريض أربع بنات و هما عمتا الصحيح و خالتاه و ترك جدتيه و هما زوجتا الصحيح و ترك امرأتيه و هما جدتا الصحيح و ترك أختيه لأبيه و هما أختا الصحيح لأمه فلبناته الثلثان و لزوجته الثمن و لجدتيه السدس و لأختيه لأبيه ما بقي. و هذه القسمة على مذهب العامة دون الخاصة (2)


شبهة المجبرة


استدل المجبرة على أن الإيمان فعل الله تعالى أن قالت قد قال الله تعالى اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ (3) و لا شك أنه أراد بذلك تعليمنا سؤاله فلا تخلو هذه الهداية التي تسأل فيها من حالتين إما أن تكون الدلالة على ما يقولون و إما أن يكون الإيمان على ما نقول. و زعموا أنها لا تصح أن تكون الدلالة لأن الله عز و جل قد فعلها قالوا و لا يجوز أن تسأله في فعل ما قد فعله و إذا لم يصح أن يكون السؤال في الدلالة فما هو إلا في أن يفعل لنا الإيمان فنكون بفعله مهتدين.


(1) هنا كما يبدو قد سقط بيان نسبة البنتين المولودتين من أم أبيه، و هما يكونان عمتي الصحيح.

(2) لأنّه لا يرث في مذهب الإماميّة في مثل هذه المسألة إلّا بنات الميت و زوجتاه أما جدتاه و أختاه فلا ارث لها هنا.

(3) سورة الفاتحة آية 6.

التالي الأصلية 103داخلي 96/384 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...