الشيخ القاضي أبي الفتح محمد بن علي الكراجكي · كنز الفوائد الجزء الثاني 2 · الصفحة الأصلية 159 / داخلي 155 من 235
»»
[صفحة 159]
فَإِذا جاءَ أَجَلُهُمْ لا يَسْتَأْخِرُونَ ساعَةً وَ لا يَسْتَقْدِمُونَ قلنا المراد بذلك الأجل الذي علم الله تعالى أنهم يميتهم فيه و الحمد لله
فصل
و اعلم أنا نذهب إلى أن الله تعالى إذا علم من حال عبد من عبيده أنه إذا أبقاه آمن من كفره أو تاب من معصيته و فسقه فإن الواجب في حكمته عز و جل أن يبقيه و لا يخترمه فإن كان قد فعل به ذلك مرة فتاب و أقلع ثم عاد في معاصيه و نكث و علم منه بعد ذلك أنه إن أبقاه تاب أيضا و أحسن فإن تبقيته لأجل التوبة غير واجبة لأن ذلك لو وجب دائما لم يكن للتكليف أجر و أدى للخروج من الحكمة و العبث تعالى الله عن كل صفة نقص
مسألة فقهية ذكرها شيخنا أبو عبد الله المفيد (رضوان الله عليه)
امرأة ورثت أربعة أزواج واحدا بعد واحد فصار لها نصف أموالهم جميعا و للعصبة النصف الباقي جواب هذه امرأة تزوجها أربع إخوة واحدا بعد واحد و ورث بعضهم بعضا و كان جميع مالهم ثمانية عشر دينارا لواحد منهم ثمانية دنانير و للآخر منهم ستة دنانير و للآخر ثلاثة و للآخر دينار واحد فتزوجها الذي له ثمانية دنانير و مات عنها فصار لها الربع مما ترك و هو ديناران و صار ما بقي بين الإخوة الثلاثة لكل واحد منهم ديناران فصار لصاحب الستة ثمانية دنانير و لصاحب الثلاثة خمسة و لصاحب الدينار ثلاثة. ثم تزوجها صاحب الثمانية و مات عنها فورثت منه بحق الربع دينارين و صار ما بقي و هو ستة دنانير بين أخويه لكل واحد منهما ثلاثة دنانير فصار للذي له خمسة دنانير ثمانية دنانير و للذي له ثلاثة ستة ثم تزوجها صاحب