الشيخ محمد محسن الفيض الكاشاني · سفينة النجاة · الصفحة الأصلية 34 / داخلي 32 من 140
»»
[صفحة 34]
معظم الفقه يعلم بالضرورة و مذاهب ائمتنا (عليهم السلام) فيه بالاخبار المتواترة و ما لم يتحقق ذلك فيه و لعله الاقل يعول فيه على اجماع الامامية و ذكر بيانا طويلا في بيان حكم ما يقع فيه الاختلاف بينهم و حاصله انه اذا امكن تحصيل القطع باحد الاقوال من طرق ذكرناها تعين العمل عليه و الا كنا مخيرين بين الاقوال المختلفة لفقد دليل التعيين و ينبغى ان يراد بالاجماع الاجماع المعتبر اعنى الحديث المتفق عليه فان قلت فهل للخبر المعتمد عليه ضابطة يرجع اليها ليميز عن غير المعتمد ام هل للظن الحاصل من الخبر حد لا يكتفى اقل منه قلت لا ليس لذا ضابطة و لا لهذا حد و انما وضع الضوابط و الحدود اوقع الاختلاف بين الاصوليين و لو انهم نظروا فى كل مسئلة لما اختلفوا فيما اختلفوا فيه و الضابطة التى حكيناها عن المحقق في ذلك ليست بكلية و السر فيه اختلاف الحكم في مثلها بسبب اختلاف خصوصيات