الشيخ محمد محسن الفيض الكاشاني · سفينة النجاة · الصفحة الأصلية 133 / داخلي 131 من 140
»»
[صفحة 133]
في الوضوء او راجحا كالحمية في الصوم او طاريا في الاثناء كائنا ما كان او الريا فحسب دون غيره او الريا يسقط الطلب من المكلف و لا يستحق به ثوابا و هل يشترط في الطهارات الثلث قصد رفع الحدث و استباحة العبادة المشروطة بها و الراجحة بها او احد الامرين تخييرا ام الاستباحة خاصة في التيمم لانه لم يرفع الحدث و انما يفيد الاستباحة فحسب و هل احد الامرين غير الآخر أم متحدان و هل وجوب الطهارات او استحبابها لنفسها او لغيرها ام استحبابها لنفسها و وجوبها لغيرها ام وجوبها عن الجنابة لنفسها و عن غيرها لغيرها و على التقادير هل يشترط تعيين ذلك في النية او العلم به ام لا ثمّ هل يجوز ايقاع شيء منها للعبادة المشروطة بها قبل وقت تلك العبادة بنية الوجوب او بنية الاستحباب مطلقا او اذا بقي الى الوقت مقدار فعلها لا ازيد او الاول في الثانى و الثانى في الاول اولا مطلقا او يبنى على كونها لنفسها او