الشهادة الثالثة المقدّسة معدن الإسلام الكامل وجوهر الإيمان الحق

الشخ الغزي · الشهادة الثالثة المقدّسة · الصفحة الأصلية 121 / داخلي 112 من 561

[صفحة 121]

في الأذان والإقامة بنحو الرجحان أو القربة المطلقة أو غير ذلك »2 فلا

يوجد في كلامه (ره) ما ينافيه.


وأما شهيدنا الثاني (ره) فقد قال في الروضة البهيّة بعد كلام عن

الشهادة الثالثة المقدسة: (ولو فعل هذه الزيادة أو أحدها بنيّة أها منه أثم في

إعتقاده» ولا يبطل الأذان بفعله» وبدون إعتقاد ذلك لا حَرج. وفي

المبسوط أطلق عدم الاثم به» ومثله المصّف17) في البيان)©,


والذي يظهر من كلامه ‏ الذي يبدو منه الإنكار واضحاً في كتاب

مسالك الإفهام في شرح شرايع الإسلام؛ وكذا كتابه روض انان أن

إنكاره على من إعتقد جزئية الشهادة بالولاية في الأذان والإقامة.


وممّن يظهر من كلامهم التأييد لما قاله الشيخ الصدوق (ره» المقدسٌ

الأردبيلي الشيخ أحمد (ره) في كتابه بجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد

الأذهان» والسيد محمد باقر السبزواري (ره) في كتابه ذخيرة المعاد» ويظهر

أيضاً من كلام الشيخ محمد المحسن المعروف بالفيض الكاشاني (ره)

في كتابه مفاتيح الشرايع ما يؤيد الذي قد ذهب إليه سابقوه من الأعلام

وإن لم يكن صريحاً.


(ب2


الذين لم يتعرّضوا هذه المسألة نفياً أو إثباتاً ياسلوب صريح:


وهم الأعلام الذين راحعنا ما في أيدينا من كتبهم أو ما وصلت إليه اليد من

(1) يقصد به شيخنا الشهيد الأول (رمم .
(2) عن الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ج1 ص70.

التالي الأصلية 121داخلي 112/561 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...