ومثل هذا كثير؛ فدُوئك ما جاء في عِلّة الطواف سبعاًء أو السعي» أو غير
ذلك من الأحكام الكثيرة الي ذَكَرَ الكثير منها ومن عللِها الشيخٌ الصدوقٌ
(1) المراد إفتتاح الصلاة» أي تكبيرة الإحرام.
(2) قوله : (الى أن قال) ليس من أصل الرواية» بل من الشيخ الحر (ره) لأنه إختصر الرواية وأخذ منها موضع الشاهد, أو الحاجة.
(3) هي الحجب النورية المقدّسة.
(4) الهاء في (حجبه) عائدة على الله سبحانه وتعالى» أي الحجب الإلهية النورية.
(3) ندباً وإستحباباً. كما هو المعروف بين أصحاينا (ره».
(6) عن وسائل الشيعة لشيخنا الحر العاملي (ره) ج4 ص723 ح7. ولا يخفى على أهل التحقيق من أَنْه لا تعارض بين هذه الرواية» والروايات الاخرى الي ذكرت بأن الاصل في
تشريع التكبيرات السبع هو سيد الشهداء صلوات الله عليه في صباه» إذ أن تصرّفَ سيد
الشهداء صلوات الله عليه كان مستنداً إلى هذه الحقيقة أي مسألة الحجب النورية السبع
وليس المقامُ مقاماً للبيانات المطوّلة. وعليه فإنَ الكفاية يهذا الكلام الوجيز أمر لا مفرّ منه.