الشهادة الثالثة المقدّسة معدن الإسلام الكامل وجوهر الإيمان الحق الشيخ الغزي الغزي

الشيخ الغزي · الشهادة الثالثة المقدّسة٠ · الصفحة الأصلية 147 / داخلي 138 من 561

[صفحة 147]

بل لا يبعد كون ظاهره أنما حزء لقوله: (بالعموم والحة )» وقال في

المستمسك ‏ بعد نقل كلام الصدوق وغيره : لكن هذا المقدار لا يمنع

من جريان قاعدة التسامح على تقدير تماميتها في نفسهاء وبحرد الشهادة

بكذب الراوي لا يمنع من إحتمال الصدق الموجب لإحتمال المطلوبية» كما

نه لابأس بالإتيان به بقصد الإستحباب المطلق» وقال الفقيه الحمداني:

فالأولى أن يشهد لعليّ عليه السلام بالولاية إمرةً المؤمنين بعد الشهادتين

قاصداً به إمتثال العمومات الدالّة على إستحبابه ... الم.


وكيف كان فقد ظهر مما ذكرناه أن الجزئية أقرب» ثم إنه على ذلك

يكون فصول الأذان والإقامة تسعة وثلاثين» وأما ذكر أولاده عليهم السلام

فهو من ذكرهء كما ذكروا في قوله: ( إِنّما وليك الله» وإِنّ الحصر لا

ينائي ولاية أولاده عليهم السلام لأنَّ ولاينهم ولاينه عليه السلا ثم إنه

يتأنّى المستحبُ بذكره عليه السلام مره وإن كان ذكره مرتين لابأس بف

والله العام الموفق.


(ولابأس بالتكرير في) أي من الشهادات الثلاث أو (حيً على الصلاة

أو حي على الفلاح؛ للمبالغة في إجتماع الناس) أو لأحلٍ إجتماع الناس

بلا إشكال ولا حلاف» بل عن المختلف دعوى الإتفاق عليه وفي

الجواهر أرسّله إرسال المسلّمات» ويدل عليه مونّق أبي بصير» عن أبي

عبد الله عليه السلام: لو أنَّ مؤذناً أعاد في الشهادة أو في حيّ على

الصلاة أو حي على الفلاح المرتين والثلاث وأكثر من ذلك إذا كان: إِنّما


التالي الأصلية 147داخلي 138/561 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...