الشهادة الثالثة المقدّسة معدن الإسلام الكامل وجوهر الإيمان الحق الشيخ الغزي الغزي

الشيخ الغزي · الشهادة الثالثة المقدّسة٠ · الصفحة الأصلية 389 / داخلي 366 من 561

[صفحة 389]

© نقلاً عن كتابه (ره) : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة عليهم السلام.


© تقلاً عن حاشيته (ره) على مدارك الأحكام.


نقلاً عن رسالته العملية (ره) المعروفة برنحاة العباد)حيث جاء فيها : (يستحب الصلاة

على محمدٍ وآله عند ذكر إسمهء وإكمال الشهادتين بالشهادة لِعَلِيّ بالولاية لله وإمرة

المؤمنين في الأذان» وغيره).


© وله قُدَستْ نفسّه الزاكية حاشية على الرسالة العملية باللغة الفارسية للسيد البروجردي (ره»

توضيح المسائل حيث وافق صاحب ان (ره) في قوله : إن الشهادة الثالثة ليست جزءاً

للأذان وإنما إتيانها بعد الشهادة الثانية بقصد القربة أمر حسن. مسألة 928.


قال (ره) : (الشهادة بالولاية لعليّ عليه السلام ليست جزءاً من الأذان » ولكن يستحب أن

يؤتى بها بقصدٍ الرجحانء إما في نفسه أو ذكر الرسول صلَى الله عليه وآله وسلّم )»

ويضاف إلى هذا ما أمضاه في حاشيته على بحاة العباد بخصوص الفتوى المتقدمة قبل قليل؛؟

رقم (5)» حيث وافق الشيخ الجواهري (ره) على ما ذكره هناك.


قال (ره) : (ويستحب الصلاة على محمد وآله عند ذكر إسمه. وإكمال الشهادتين بالشهادة

لعلي عليه السلام بالولاية لله تعالى وإمرةٍ المؤمنين في الأذان وغيره ).


”' قال (ره) : (... وبالجملة بالنظر إلى ورود تلك العمومات يستحب كلّما ذكر الشهادتان

ذِكرٌ الشهادة بالولاية وإن لم يُنَص بإستحبابه في خصوص المقام» إذ العمومات كافي له

ومنه الأذان والإقامة» فيستحب الشهادة بالولاية بعد الشهادتين فيهما لا بقصد جزئيتهما منهما


9 قال (ره) : (ويستحب بعد الشهادة بالرسالة الشهادة لعلي بالولاية )» وقال (ره) في موطن
آخر : (هذه الكلمة الطيّية لم تكن جزءاً من الأذان والإقامة» ولكن ُذكر تيمُناً وتيسكاً

بإسمه الشريف).


*') قال (ره) : (إنَّ الشهادة بالولاية ليست جزءاً من الأذان ولكن يستحب الإتيان يها تيمناً

وتبرّكاً للرجحان المطلق ).


*' قال (ره) : (لابأس بالشهادة لعلي بن أبي طالب بالولاية بقصد الإستحباب لا بقصد الجزئية).


لك


التالي الأصلية 389داخلي 366/561 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...