تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الانوار الجزء الرابع والثلاثون 34 · صفحة 514 من 1128
صفحة
[قوله (عليه السلام):] «و لا خشية عليه من ذلك»: أي لا يخشى على
208
الحاكم العدل: أي الإمام أن يترك حكم اللّه و لا يجوز أن يظنّ ذلك به، أو لا يخشى الحاكم بسبب العمل بحكم اللّه من أحد، أو أن يكون معاقبا بذلك عند اللّه. و على نسخة «و لا وحشة»: المعنى أنّه إذا عمل الحاكم بحكم اللّه لا يستوحش من مفارقة رعيّته عنه بسبب ذلك.
[قوله (عليه السلام):] «بدرّتي» الدّرّة- بالكسر-: الّتي يضرب بها. و يظهر من الخبر أنّ السوط أكبر و أشدّ منها.
و الارعواء: الانزجار عن القبيح. و قيل: الندم على الشيء و الانصراف عنه و تركه. و الأود- بالتحريك-: العوج.