بهجة النظر في إثبات الوصاية و الإمامة للأئمة الاثني عشر عليهم الصلاة والسلام

السيد هاشم بن سليمان البحراني · بهجة النظر في إثبات الوصاية و الإمامة للأئمة الاثني عشر عليهم الصلاة والسلام · الصفحة الأصلية 30 / داخلي 25 من 210

[صفحة 30]

الفصل الثاني في نصّ اللّه جلّ جلاله على الأئمّة (عليهم السّلام) على أن يؤدّي كلّ سابق إلى لاحقه الوصاية و الإمامة


1- محمّد بن إبراهيم النعمانيّ في كتاب الغيبة قال: أخبرنا أبو العبّاس أحمد بن محمّد بن سعيد (يعني ابن عقدة)، قال: حدّثني أحمد بن يوسف بن يعقوب الجعفيّ من كتابه، قال:

حدّثنا إسماعيل بن مهران، قال: حدّثنا الحسن بن عليّ بن أبي حمزة، عن أبيه و وهيب بن حفص، جميعا عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام)، في قول اللّه جلّ و عزّ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها وَ إِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ (1) قال:


هي الوصيّة يدفعها الرّجل منّا الى الرجل عنه (2).


2- [و أخبرنا عليّ بن أحمد، عن عبيد اللّه بن موسى] عن عليّ بن إبراهيم (3) عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ (عليه السّلام) قال: سألته عن

(1)- النساء/ 58.

(2)- الغيبة للنعمانيّ 51، 52 ح 2، و عنه: بحار الأنوار 23/ 278 ح 16.

(3)- و روى عليّ بن إبراهيم في تفسيره (1/ 141) قال: فرض اللّه على الإمام أن يؤدّي الأمانة إلى الّذي أمره اللّه من بعده، ثمّ فرض على الإمام أن يحكم بين الناس بالعدل، فقال «و إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل» ...

التالي الأصلية 30داخلي 25/210 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...