للإمام علي بن موسى الرضا عليهما الصلاة و السلام · فقه الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام · الصفحة الأصلية 135 / داخلي 125 من 434
»»
[صفحة 135]
و تطول الصلاة حتى ينجلي و إن انجلى و أنت في الصلاة فخفف (1) و إن صليت و بعد لم ينجل فعليك الإعادة أو الدعاء و الثناء على الله و أنت مستقبل القبلة (2) و إن (3) علمت بالكسوف فلم تيسر (4) لك الصلاة فاقض متى ما شئت و إن أنت لم تعلم بالكسوف في وقته ثم علمت بعد فلا شيء عليك و لا قضاء (5) و صلاة كسوف الشمس و القمر واحد (6) فافزع إلى الله عند الكسوف فإنها من علامات البلاء و لا تصليها في وقت الفريضة حتى تصلي الفريضة فإذا كنت فيها و دخل عليك وقت الفريضة فاقطعها و صل الفريضة ثم ابن على ما صليت من صلاة الكسوف (7) و إذا انكسف القمر و لم يبق عليك من الليل قدر ما تصلي فيه صلاة الليل و صلاة الكسوف فصل صلاة الكسوف و أخر صلاة الليل ثم اقضها بعد ذلك (8) و إذا احترق القرص كله فاغتسل و إن انكسفت الشمس أو القمر و لم تعلم به فعليك أن تصليها إذا علمت فإن تركتها متعمدا حتى تصبح فاغتسل و صل و إن لم يحترق القرص فاقضها و لا تغتسل (9) و إذا هبت ريح صفراء أو سوداء أو حمراء فصل لها صلاة الكسوف (10)
و كذلك إذا زلزلت الأرض فصل صلاة الكسوف (11) فإذا فرغت منها فاسجد
(1)- في نسخة «ش»: «فاتممها مخففة» و قد ورد مؤداه في الكافي 3: 463/ 2، و التهذيب 3: 156/ 334.
(2)- ورد مؤداه في الفقيه 1: 347/ 1534، و المقنع: 44، و المختلف: 123 عن علي بن بابويه.
(3)- في نسخة «ش»: «و إذا».
(4)- في نسخة «ش»: «يتيسر».
(5)- ورد مؤداه في التهذيب 3: 291/ 876، و الاستبصار 1: 454/ 1760.
(6)- ورد مؤداه في الفقيه 1: 346/ 1533، و المقنع: 44، و الهداية: 35.
(7)- ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه 1: 347/ 1534، و المختلف: 123 و 124 عن علي بن بابويه. من «و لا تصليها ...».
(8)- ورد مؤداه في التهذيب 3: 155/ 332.
(9)- المختلف: 122 عن علي بن بابويه. من «و إن انكسفت الشمس ...».
(10)- ورد مؤداه في الفقيه 1: 341/ 1512، و المقنع: 44، و الكافي 3: 464/ 3، و التهذيب 3: 155/ 330.
(11)- ورد مؤداه في الفقيه 1: 343/ 1517، و المقنع: 44، و علل الشرائع: 556/ 7.