للإمام علي بن موسى الرضا عليهما الصلاة و السلام · فقه الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام · الصفحة الأصلية 157 / داخلي 147 من 434
»»
[صفحة 157]
20 باب اللباس و ما لا يجوز فيه الصلاة
لا بأس بالصلاة في شعر و وبر من كل ما أكلت لحمه و الصوف منه و لا يجوز الصلاة في سنجاب (1) و سمور (2) و فنك (3) فإذا أردت الصلاة فانزع عنك هذه و قد أروي فيه رخصة و إياك أن تصلي في الثعالب و لا في ثوب تحته جلد ثعالب (4) و صل في الخز إذا لم يكن مغشوشا بوبر الأرانب و لا تصل في ديباج و لا في حرير و لا في وشي و لا في ثوب من إبريسم محض و لا في تكة إبريسم و إن (5) كان الثوب سداه (6) إبريسم و لحمته (7) قطن أو كتان أو صوف فلا بأس بالصلاة فيه (8) و لا تصل في جلد الميتة على كل حال (9) و لا في خاتم ذهب (10)
(1)- السنجاب: حيوان قدر الفأر، شعره في غاية النعومة، يتخذ من جلده الفراء. «حياة الحيوان 2: 34».
(2)- السّمّور: حيوان يشبه القط، تتخذ من جلوده الفراء للينها و خفتها و دفئها و حسنها. «حياة الحيوان 2: 34».
(3)- الفنك: حيوان كسابقيه، و فروه أطيب من جميع الفراء، أحر من السنجاب، و أبرد من السمور. «حياة الحيوان 2: 225».