للإمام علي بن موسى الرضا عليهما الصلاة و السلام · فقه الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام · الصفحة الأصلية 161 / داخلي 151 من 434
»»
[صفحة 161]
و قد أروي (1) عن العالم(ع)أنه قال في أربعة مواضع لا يجب أن تقصر إذا قصدت مكة و المدينة و مسجد الكوفة و الحيرة (2) (3)
و سائر الأسفار التي ليس بطاعة مثل طلب الصيد و النزهة و معاونة الظالم و كذلك الملاح و الفلاح و المكاري فلا تقصر في الصلاة و لا في الصوم (4) و إن سافرت إلى موضع مقدار أربعة فراسخ و لم ترد الرجوع من يومك فأنت بالخيار فإن شئت أتممت (5) و إن شئت قصرت (6) و إن كان سفرك دون أربعة فراسخ فالتمام عليك واجب (7) فإذا دخلت بلدا و نويت المقام بها عشرة أيام فأتم الصلاة و إن نويت أقل من عشرة أيام فعليك القصر و إن لم تدر ما مقامك بها تقول أخرج اليوم و غدا فعليك أن تقصر إلى أن تمضي ثلاثون يوما ثم تتم بعد ذلك و لو صلاة واحدة (8) و إن نويت المقام عشرة أيام و صليت صلاة واحدة بتمام ثم بدا لك في المقام و أردت الخروج فأتمم ما دام لك المقام بعد ما نويت المقام عشرة أيام و تممت الصلاة و الصوم (9) و متى وجب عليك التقصير في الصلاة أو التمام لزمك في الصوم مثله (10)
(1)- في نسخة «ش»: «روي».
(2)- كذا في النسختين، و لعله تصحيف، صحته (الحير) أو (الحائر)، و هو الحائر الحسيني الشريف.
(3)- ورد مؤداه في التهذيب 5: 431/ 1495، 1499، و الإستبصار 2: 335/ 1192
(4)- ورد مؤداه في الفقيه 1: 281/ 1276، 1277 و 288/ 1314، و المقنع: 37، و الهداية: 38 و الكافي 3: 438/ 8 و 436/ 1، و الإستبصار 1: 232/ 826 و 827.
(5)- في نسخة «ض»: «تممت».
(6)- ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه 1: 280/ 1270، و الهداية: 33.
(7)- ورد مؤداه في الفقيه 1: 280/ 1269، و الهداية: 33، و التهذيب 3: 207/ 494- 496 و الاستبصار 1: 223/ 790- 792.
(8)- ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه 1: 280/ 1270.
(9)- ما بين القوسين ليس في نسخة «ش»، و ورد مؤداه في الفقيه 1: 280/ 1271، و التهذيب 3: 221/ 553، و الاستبصار 1: 238/ 851.
(10)- ورد مؤداه في الفقيه 1: 280/ 1270، و المقنع: 37 و 62، و التهذيب 3: 220/ 551.