للإمام علي بن موسى الرضا عليهما الصلاة و السلام · فقه الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام · الصفحة الأصلية 195 / داخلي 185 من 434
»»
[صفحة 195]
28 باب الزكاة
اعلم أن الله تبارك و تعالى فرض على الأغنياء الزكاة بقدر مقدور و حساب محسوب فجعل عدد الأغنياء في مائتين مائة و خمسة و تسعين و الفقراء خمسة و قسم الزكاة على هذا الحساب فجعل على كل مائتين خمسة حقا للضعفاء و تحصينا لأموالهم لا عذر لصاحب المال في ترك إخراجه و قد قرنها الله بالصلاة و أوجبها مرة واحدة في كل سنة و وضعها رسول الله(ص)على تسعة أصناف الذهب و الفضة و الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الإبل و البقر (1) و الغنم و روي على (2) الجواهر و الطيب و ما أشبه هذه الصنوف من الأموال (3) و في كل ما دخل القفيز و الميزان ربع العشر إذا كان سبيل هذه الأصناف سبيل الذهب و الفضة في التصرف فيها و التجارة و إن لم يكن هذه سبيلها فليس فيها غير الصدقة فيما فيه الصدقة (4) و العشر و نصف العشر فيما سوى ذلك في أوقاته و قد عفا الله عما سواها و ليس فيما دون عشرين دينارا زكاة ففيها نصف دينار و كلما زاد بعد العشرين إلى أن
(1)- ليس في نسخة «ض».
(2)- في نسخة «ض»: «عن».
(3)- ورد مؤداه في الفقيه 2: 8/ 26، و المقنع: 48، و الهداية: 41، و الكافي 3: 510/ 3 و 511/ 4 من «و وضعها رسول اللّه ...».