للإمام علي بن موسى الرضا عليهما الصلاة و السلام · فقه الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام · الصفحة الأصلية 210 / داخلي 200 من 434
»»
[صفحة 210]
و الإناث و الصغير و الكبير و المنافق و المخالف لكل رأس صاع من تمر و هو تسعة أرطال بالعراقي أو صاع من حنطة أو صاع من شعير أو صاع من زبيب أو قيمة ذلك و من أحب أن يخرج ثمنا فليخرج ما بين ثلثي درهم (1) إلى درهم و الثلثان أقل ما روي و الدرهم أكثر ما روي و قد روي ثمن تسعة أرطال تمر (2) و روي من لم تستطع يده لإخراج الفطرة أخذ من الناس فطرتهم و أخرج ما يجب عليه منها و لا بأس بإخراج الفطرة إذا دخل العشر الأواخر ثم إلى يوم الفطر قبل الصلاة فإن أخرها إلى أن تزول الشمس صارت صدقة و لا يدفع الفطرة إلا إلى مستحق و أفضل ما يعمل به فيها أن تخرج إلى الفقيه ليصرفها في وجوهها بهذا جاءت الروايات و الذي يستحب الإفطار عليه يوم الفطر البر و التمر و أروي عن العالم(ع)الإفطار على السكر و روي أفضل ما يفطر عليه طين قبر الحسين(ع)(3) و روي أن للفطر تشريقا كتشريق الأضحى يستحب فيه الذبيحة كما يستحب في الأضحى و عليكم بالتكبير يوم العيد و الغدو إلى مواضع الصلاة و البروز إلى تحت السماء و الوقوف تحتها إلى وقت الفراغ من الصلاة و الدعاء و روي الفطرة نصف صاع من بر و سائره صاعا صاعا (4) و لا يجوز أن يدفع ما يلزمه واحد إلى نفسين فإن كان لك مملوكا مسلما أو ذميا فادفع عنه و إن ولد لك مولود يوم الفطر قبل الزوال فادفع عنه الفطرة و إن ولد بعد الزوال فلا فطرة عليه و كذلك إذا أسلم الرجل قبل الزوال أو بعد فعلى هذا (5) و لا بأس بإخراج الفطرة في أول يوم من شهر رمضان إلى آخره و هي الزكاة إلى أن
(1)- في نسخة «ش»: «ما تبين و ثلثي درهم» و في نسخة «ض»، و البحار 96: 107/ 11، و مستدرك الوسائل 1: 527/ 2: «مائتين و ثلاثين درهما». و الظاهر ما اثبتناه هو الصواب.
(2)- ليس في نسخة «ش».
(3)- ورد مؤداه في الفقيه 2: 113/ 485 من «و الذي يستحب ...».
(4)- ورد مؤداه في التهذيب 4: 85/ 246 من «و روي: الفطرة ...».