للإمام علي بن موسى الرضا عليهما الصلاة و السلام · فقه الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام · الصفحة الأصلية 223 / داخلي 213 من 434
»»
[صفحة 223]
و لا بأس أن تصلي ركعتين لطواف النساء و غيره حيث شئت من المسجد الحرام (1) و إذا كان يوم التروية فاغتسل و البس ثوبيك اللذين للإحرام و ائت المسجد حافيا عليك السكينة و الوقار (2) و صل عند المقام الظهر و العصر و اعقد إحرامك دبر العصر و إن شئت في دبر الظهر (3) تقول اللهم إني أريد ما أمرت به من الحج على كتابك و سنة نبيك(ع)فإن عرض لي عرض حبسني فحلني أنت حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي (4) و لب مثل ما لبيت في العمرة ثم اخرج إلى منى و عليك السكينة و الوقار و اذكر الله كثيرا في طريقك فإذا خرجت إلى الأبطح فارفع صوتك بالتلبية فإذا أتيت منى فبت بها و صل بها الغداة و اخرج منها إلى عرفات و أكثر من التلبية في طريقك (5) فإذا زالت الشمس فاغتسل أو قبل الزوال و صل الظهر و العصر بأذان و إقامتين ثم ائت الموقف فادع بدعاء الموقف و اجتهد في الدعاء و التضرع و ألح قائما و قاعدا إلى أن تغرب الشمس ثم أفض منها بعد المغيب و تقول لا إله إلا الله و إياك أن تفيض قبل الغروب فيلزمك دم (6) و لا تصل المغرب و لا العشاء الآخرة ليلة النحر إلا بمزدلفة و إن ذهب ربع الليل فإذا أتيت المزدلفة و هي الجمع صليت بها المغرب و العشاء بأذان واحد و إقامتين ثم تصلي نوافلك للمغرب بعد العشاء و إنما سميت الجمع المزدلفة لأنه يجمع فيها المغرب و العشاء بأذان واحد و إقامتين فإذا أصبحت فصل الغداة و قف بها كوقوفك بعرفة و ادع الله كثيرا (7)
(1)- ورد مؤداه في الكافي 4: 424/ 8.
(2)- الكافي 4: 454/ 1 باختلاف يسير.
(3)- في نسخة «ض» زيادة: «بالحج مفردا».
(4)- الهداية: 55 باختلاف يسير.
(5)- الهداية: 60 باختلاف في الفاظه.
(6)- الفقيه 2: 322، و الهداية: 60، باختلاف في الفاظه.
(7)- الفقيه 2: 325/ 1549، و الهداية: 61 باختلاف في الفاظه.