للإمام علي بن موسى الرضا عليهما الصلاة و السلام · فقه الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام · الصفحة الأصلية 232 / داخلي 222 من 434
»»
[صفحة 232]
32 باب النكاح و المتعة و الرضاع
اعلم يرحمك الله أن وجوه النكاح الذي أمر الله جل و عز بها أربعة أوجه (1) منها نكاح ميراث و هو بولي و شاهدين و مهر معلوم ما يقع عليه التراضي من قليل و كثير و أنه احتيج إلى الشهود و المطلق من عدد النسوة في هذا الوجه من النكاح أربع و لا يجوز لمن له أربع نسوة إذا عزم على التزويج إلا بطلاق إحدى الأربع أن يتزوج حتى تنقضي عدة المطلقة منهن و تحل لغيره من الرجال لأنها ما لم تحل للرجال في حبالته و الوجه الثاني نكاح بغير شهود و لا ميراث و هي نكاح المتعة بشروطها و هي أن تسأل المرأة فارغة هي أم مشغولة بزوج أو بعده أو بحمل فإذا كانت خالية من ذلك قال لها تمتعيني نفسك على كتاب الله و سنة نبيه(ص)نكاحا غير سفاح كذا و كذا بكذا و كذا و تبين المهر و الأجل على أن لا ترثيني و لا أرثك و على أن الماء أضعه حيث أشاء و على أن الأجل إذا انقضى كان عليك عدة خمسة و أربعين يوما فإذا أنعمت قلت لها قد متعتني نفسك و تعيد جميع الشروط عليها لأن القول الأول خطبة و كل شرط قبل النكاح فاسد و إنما ينعقد الأمر بالقول الثاني فإذا قالت في الثاني نعم دفع إليها المهر أو ما حضر منه و كان ما يبقى دينا عليك و قد حل لك حينئذ وطؤها (2) و روي لا تمتع ملقبة (3) و لا مشهورة بالفجور و ادع المرأة قبل المتعة إلى ما
(1)- الفقيه 3: 241/ 1138، و الكافي 5: 364/ 1 و 2 و 3، و التهذيب 7: 240/ 1049 و فيها: «النكاح ثلاثة أوجه».
(2)- ورد مؤداه في المقنع: 114، و الهداية: 69، من «و الوجه الثاني ...».