فقه الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام

للإمام علي بن موسى الرضا عليهما الصلاة و السلام · فقه الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام · الصفحة الأصلية 248 / داخلي 238 من 434

[صفحة 248]

35 باب الإيلاء و اللعان

و اعلم يرحمك الله أن الإيلاء أن يحلف الرجل أن لا يجامع امرأته فله إلى أن يذهب أربعة أشهر فإن فاء بعد ذلك و هو أن يرجع إلى الجماع فهي امرأته و عليه كفارة اليمين و إن أبى أن يجامع بعد أربعة أشهر قيل له طلق فإن فعل و إلا حبس في حظيرة من قصب و شدد عليه في المأكل و المشرب حتى يطلق و قد روي أنه إذا امتنع من الطلاق ضربت عنقه لامتناعه على إمام المسلمين (1) و الأخرس (2) إذا أراد الطلاق ألقى على امرأته قناعا يري أنها قد حرمت عليه فإذا أراد مراجعتها رفع القناع عنها يري أنها قد حلت له (3) و أما اللعان فهو أن يرمي الرجل امرأته بالفجور و ينكر ولدها فإن أقام عليها أربعة شهود عدول رجمت و إن لم يقم عليها بينة لاعنها فإن امتنع من لعانها ضرب حد المفتري ثمانين جلدة و إن لاعنها درئ عنه الحد و اللعان أن يقوم الرجل مستقبل القبلة فيحلف أربع مرات بالله إِنَّهُ لَمِنَ الصّٰادِقِينَ فيما رماها به ثم يقول له الإمام اتق الله فإن لعنة الله شديدة ثم يقول الرجل لعنة الله عليه إِنْ كٰانَ مِنَ الْكٰاذِبِينَ فيما رماها به ثم تقوم المرأة مستقبلة القبلة فتحلف أربع مرات بالله إِنَّهُ لَمِنَ الْكٰاذِبِينَ فيما رماها به ثم يقول الإمام اتقي الله فإن غضب الله شديد ثم تقول المرأة


(1)- المقنع: 118 باختلاف في الفاظه.

(2)- في نسخة «ض»: و المعتوه.

(3)- الفقيه 3: 333 عن رسالة أبيه، المقنع: 119 باختلاف يسير.

التالي الأصلية 248داخلي 238/434 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...