للإمام علي بن موسى الرضا عليهما الصلاة و السلام · فقه الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام · الصفحة الأصلية 250 / داخلي 240 من 434
»»
[صفحة 250]
36 باب التجارات و البيوع و المكاسب
اعلم يرحمك الله أن كل مأمور به مما هو صلاح للعباد و قوام لهم في أمورهم من وجوه الصلاح الذي لا يقيمهم غيره مما يأكلون و يشربون و يلبسون و ينكحون و يملكون و يستعملون فهذا كله حلال بيعه و شراؤه و هبته و عاريته و كل أمر يكون فيه الفساد مما قد نهي عنه من جهة أكله و شربه و لبسه و نكاحه و إمساكه لوجه الفساد مما قد نهي عنه مثل الميتة و الدم و لحم الخنزير و الربا و جميع الفواحش و لحوم السباع و الخمر و ما أشبه ذلك فحرام ضار للجسم و فاسد للنفس (1) و روي أن من اتجر بغير علم و لا فقه ارتطم في الربا ارتطاما (2) و روي إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب و إن لم يفترقا (3) و روي أن الشرط في الحيوان ثلاثة أيام اشترط أم لم يشترط (4) و روي أن من باع أو اشترى فليحفظ خمس خصال و إلا فلا يبيع (5) و لا يشتري الربا و الحلف و كتمان العيب و المدح إذا باع و الذم إذا اشترى (6) و روي في الرجل يشتري المتاع فيجد به عيبا يوجب الرد فإن كان المتاع قائما بعينه رد على صاحبه و إن كان قد قطع أو خيط أو حدثت فيه حادثة رجع فيه