فقه الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام

للإمام علي بن موسى الرضا عليهما الصلاة و السلام · فقه الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام · الصفحة الأصلية 257 / داخلي 247 من 434

[صفحة 257]

استعملوه و إن كان له ضيعة أخذ منه بعضها و ترك البعض إلى ميسرة (1)


و روي أنه لا تباع الدار و لا الجارية على الدين (2)


و إذا كان على رجل دين إلى أجل فإذا مات الرجل فقد حل الدين (3) و روي من كان عليه دين ينوي قضاءه ينصر من الله حافظاه يعينانه على الأداء فإن قصرت نيته نقصوا عنه من المعونة بمقدار ما يقصر منه من نيته (4) أروي أنه شكا رجل إلى العالم(ع)دينا عليه فقال له العالم(ع)أكثر من الصلاة و روي ليس على الضامن غرم الغرم على من أكل المال (5) و روي أنه من أقرض قرضا و ضرب له أجلا فلم يرد عليه عند انقضاء الأجل كان له من الثواب في كل يوم مثل صدقة دينار (6) و روي كما لا يحل للغريم المطل و هو موسر كذلك لا يحل لصاحب المال أن يعسر المعسر (7) و أروي من قدم غريما له إلى السلطان و هو يعلم أنه يحلف له فتركه تعظيما لله جل و عز لم يرض الله له يوم القيامة إلا بمنزلة إبراهيم الخليل(ع)(8) أروي أنه سئل عن رجل له دين قد وجب فيقول أخرني به و أنا أربحك فيبيعه حبة لؤلؤ تقوم بألف درهم بعشرة آلاف درهم أو بعشرين ألف فقال لا بأس و روي في خبر آخر بمثله لا بأس


(1)- ورد مؤداه في الفقيه 3: 113/ 479، و الكافي 5: 96/ 4، و التهذيب 6: 186/ 388. من «و ان كان له ضيعة ...».

(2)- الكافي 5: 96/ 3، التهذيب 6: 186/ 387.

(3)- الفقيه 3: 116/ 495، التهذيب 6: 190/ 408.

(4)- الفقيه 3: 112/ 473، المقنع: 126، الكافي 5: 95/ 1، التهذيب 6: 185/ 384 باختلاف يسير.

(5)- الفقيه 3: 54/ 186، الكافي 5: 104/ 5، التهذيب 6: 209/ 485، من «و روي: ليس على الضامن ...».

(6)- ثواب الأعمال: 167/ 4 باختلاف يسير.

(7)- ثواب الأعمال: 167/ 5، التهذيب 6: 193/ 418 باختلاف يسير.

(8)- ثواب الأعمال: 159/ 1، التهذيب 6: 193/ 419 باختلاف يسير.

التالي الأصلية 257داخلي 247/434 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...