فقه الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام

للإمام علي بن موسى الرضا عليهما الصلاة و السلام · فقه الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام · الصفحة الأصلية 258 / داخلي 248 من 434

[صفحة 258]

و قد أمرني أبي(ع)ففعلت مثل هذا (1) و سئل عن الشاة بالشاتين و البيضة بالبيضتين فقال لا بأس إن لم يكن كيلا و لا وزنا (2) و سئل عن حد الربا و العينة فقال كلما يباع عليه فهو حلال و كل ما فررت به من الحرام إلى الحلال فهو حلال و كل بيع بالنسيئة سعر يومه ما لم ينقص و الصرف بالنسيئة و الدينار بدينار و حبة و ما فوقه و شراء الدراهم بالدراهم و الذهب بالذهب لتفاضل ما بينهما في الوزن حتى طعام اللين من الخبز باليابس و الخبز النقي بالخشكار بالفضل و ما لا يجوز فهو الربا إلا أن يكون بالسوي و مثله و أشباهه و اعلم أن الربا رباءان (3) ربا يؤكل و ربا لا يؤكل و أما الربا الذي يؤكل فهو هديتك إلى رجل يطلب الثواب أفضل منه فأما الذي لا يؤكل فهو ما يكال و يوزن فإذا دفع الرجل إلى رجل عشر دراهم على أن يرد عليه أكثر منها فهو الربا الذي نهى الله عنه فقال يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ ذَرُوا مٰا بَقِيَ مِنَ الرِّبٰا (4) الآية عنى بذلك أن يرد الفضل الذي أخذه على رأس ماله حتى اللحم الذي على بدنه مما حمله من الربا إذا تاب أن يضع عنه ذلك اللحم عن بدنه بالدخول إلى الحمام كل يوم على الريق هذا إذا تاب عن أكل الربا و أخذه و معاملته (5) و ليس بين الوالد و ولده ربا و لا بين الزوج و المرأة ربا و لا بين المولى و العبد و لا بين المسلم و الذمي (6) و لو أن رجلا باع ثوبا بثوبين أو حيوانا بحيوانين من أي جنس يكون


(1)- الفقيه 3: 183/ 823 و 824، الكافي 5: 205/ 10 و 11، التهذيب 7: 52/ 227 و 53/ 228 باختلاف في ألفاظه.

(2)- الفقيه 3: 178/ 807، التهذيب 7: 118/ 513، الكافي 5: 191/ 8.

(3)- ليس في نسخة «ض».

(4)- البقرة 2: 278.

(5)- الفقيه 3: 182/ 821، المقنع: 125 باختلاف في ألفاظه، من «و اعلم أن الربا رباءان ...».

(6)- المقنع: 126، الفقيه 3: 176/ 791 و 792.

التالي الأصلية 258داخلي 248/434 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...